بعموم الحكم إذا كان اللفظ عاما فتأمل. (1) واما قوله (كلما حكم الله به فليس بمخطئ) فقد ذكر فيه احتمالان:
أحدهما - أن يكون المراد خروج سهم المحق واقعا - كما هو ظاهر الرواية السابقة - فهو ردع لقول السائل ان القرعة تخطى وتصيب واثبات لعدم خطائها - وهذا المعنى بعيد عن ظاهر الرواية.
ثانيهما - وهو الأنسب بظاهرها أن يكون المراد عدم الخطا في الحكم بحجية القرعة، فإنه لو لم يكن هناك مصلحة في العمل بالقرعة والحكم بحجيتها، لما حكم به الله، فالمعنى (ح) ان خطأ القرعة عن الواقع أحيانا لا يمنع عن كون نفس الحكم بحجيتها صوابا ومشتملا على المصلحة، فحكم الله ليس بخطاء.
والذي يؤيد هذا المعنى بل يدل عليه ان قوله (كلما حكم الله به) بمعنى نفس الحكم، فعدم الخطاء فيه لا في متعلقه الذي هو القرعة. هذا مضافا إلى أن العلم بوقوع الخطاء في كثير من الأمارات الشرعية مع أنها أيضا مما حكم الله بها يمنع عن حمل الحديث على هذا المعنى لو فرض ظهوره فيه بدء الامر.
3 - ما رواه الشيخ عن جميل قال قال الطيار لزرارة ما تقول في المساهمة، أليس حقا؟ فقال زرارة بل هي حق. فقال الطيار: أليس قد ورد انه يخرج سهم المحق؟ قال:
بلى. قال: فتعال حتى ادعى انا وأنت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة:
إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق، فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب. فقال الطيار أرأيت ان كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح، فإن كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح. (2)