ولعله الأصح فإن (التفويض إلى الله) إنما يكون بعد التنازع وقبل القرعة كما في هذه النسخة، لا بعد القرعة كما في نسخة (الفقيه).
وعلى كل حال هذه الرواية عامة في جميع موارد التنازع والحكومة الشرعية و اما بالنسبة إلى غيرها فلا دلالة لها. فليكن هذا على ذكر منك.
وموردها يكون من الأمور المشكلة التي لها واقع مجهول يراد كشفه، وليكن هذا أيضا على ذكر منك.
كما أن ظاهر الفقرة الواردة في ذيلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله كون القرعة - مع شرائطها و مع التفويض إلى الله - كاشفة عن ذاك الواقع المجهول، وعلى هذا تكون منسلكة في سلك الامارات لو كان خروج سهم المحق غالبيا ولو كان دائميا كانت القرعة أعلى من الامارات المعمولة، ثم إنه هل يمكن المساعدة على هذا الظهور الابتدائي أم لابد من توجيهه وتفسيره بغير هذا المعنى - وسنتلو إن شاء الله عليك منه ذكرا.
وهذه الرواية المصححة (المروية عن الكتب الأربعة) من أحسن ما ورد في هذا الباب.
2 - ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن شئ؟ فقال لي (كل مجهول ففيه القرعة) قلت له: ان القرعة تخطئ وتصيب؟ قال: كلما حكم الله به فليس بمخطي!.
ومضمون هذه أعم من سابقها، لعدم تخصيص الحكم هنا بالمنازعة بل عنوانه (كل مجهول).
واما ايهام كلمة (شئ) واحتمال كون السؤال عن شئ خاص متنازع فيه فالحق انه لا يضر باطلاق قوله (كل مجهول ففيه القرعة). لأن ورود السؤال في مورد خاص لا يضر