ويستشم من قوله عليه السلام (أي قضية اعدل من القرعة) ثم استشهاده بقضية يونس، انها عامة في أمور المشكلة ولا تختص بالمورد الذي سأله الراوي؟، ولكن في شموله لغير موارد (التنازع) اشكال ظاهر.
5 - ما أرسله الشيخ (قدس سره) في (النهاية) قال: روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر وعن غيره من آبائه وأبنائه عليهم السلام: من قولهم كل مجهول ففيه القرعة، فقلت له ان القرعة تخطئ وتصيب، فقال كل ما حكم الله به فليس بمخطئ. (1) وهذا وإن كان متحدا مع ما مر من رواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام، ولكن قول الشيخ (ره) دليل على أن هذا المضمون بعينه مروى عن غير أبى الحسن من أئمة أهل البيت من آبائه وأبنائه عليهم السلام. والكلام فيه من حيث المعنى هو الكلام في حديث محمد بن حكيم.
6 - ما رواه الشيخ في التهذيب عن (سيابه) و (إبراهيم بن عمر) جميعا عن أبي عبد الله (ع) في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال يقرع بينهم فمن اصابه القرعة أعتق قال والقرعة سنة (2) وهذا الحديث وإن كان واردا في مورد خاص ولكن قوله (القرعة سنة) يدل اجمالا على عموم الحكم وعدم اختصاصه بالمقام، ولكن فيه ابهام ظاهر من حيث عنوان الحكم، لأنه لي يبين فيه ان القرعة سنة في أي موضوع.
وفى هذا الحديث دلالة واضحة على عدم اختصاص القرعة بماله واقع مجهول، فإن موردها ليس من هذا القبيل قطعا.
7 - ما رواه العياشي في تفسيره عن أبي جعفر (ع) في حديث يونس قال: فساهمهم، فوقعت السهام عليه، فجرت السنة ان السهام إذا كانت ثلاث مرات انها لا تخطى (3)