الإمام وأناس من المسلمين ودعائهم إنما يكون لإرائة الواقع المجهول، والا لم يكن وجه ظاهر للدعاء، ولكن ذيله كبعض آخر من الروايات دليل على أن اعتبار القرعة من جهة كونه أقرب إلى (العدالة) في موارد الحقوق المشكوكة وسيأتي مزيد توضيح له إن شاء الله 10 - ما رواه الشيخ (قده) أيضا في التهذيب، والكليني في الكافي، عن ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) ثم ذكر مثل الحديث السابق ثم أضاف قوله:
ما من أمر يختلف فيه اثنان الا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال (1) وهذا دليل على أن أصل القرعة - كحكم عام - مأخوذ من كتاب الله من قضية يونس فهو جار في جميع الموارد التي يشكل فيها الامر وان لم يصرح فيه أيضا بعنوان (المشكل) وشبهه.
11 - ما رواه أيضا في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق العرزمي (كما في محكى الكافي) أو إسحاق المرادي (كما في محكى التهذيب) عن أبي عبد الله (ع) ثم ذكر مثل الروايتين السابقتين، الا انه لم يذكر فيها التذييل الأخير. (2) 12 - ما ورد في (فقه الرضا) في باب الشهادات وكل ما لا يتهيأ فيه الاشهاد عليه قال:
الحق فيه ان يستعمل فيه القرعة وقد روى عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: فأي قضية اعدل من القرعة.
والظاهر أن المرسلة المروية فيها من قول الصادق (ع) هي بعينها ما نقلناها سابقا تحت الرقم الرابع، ولكن في نفس عبارة فقه الرضا - سواء كان حديثا أو فتوى لبعض كبراء أصحابنا الأقدمين، على خلاف فيه - دلالة على أن القرعة جارية في كل ما لا يتهيأ الاشهاد عليه، وان لم يدل على اختصاصها به.