وهو أيضا دليل على عموم الحكم في الأمور المشكلة اجمالا، وإصابة القرعة للواقع وكونه دليلا عليه، ولكن من غير تصريح بعنوان الموضوع وانها سنة في أي موضوع وأي عنوان.
8 - ما رواه في التهذيب عن عباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا (ع) قال ذكر (ابن أبي ليلى) و (ابن شبرمة) دخلا المسجد الحرام فاتيا محمد بن علي (ع) فقال لهما: بما تقضيان؟
قالا بكتاب الله والسنة. قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا نجتهد رأينا. قال:
رأيكما أنتما؟ فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان قالا: القافة. قال، القافة تلحقهما بهما. قالا: فأخبرنا. قال: لا. قال ابن داود مولى له جعلت فداك قد بلغني ان أمير المؤمنين (ع) قال: ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل والقوا سهامهم الا خرج السهم الأصوب، فسكت. (1) وفيه أيضا دلالة على أن عموم القرعة كان أمرا مشهورا بين صحابة أهل البيت (ع) عليهم السلام ومواليهم، وسكوت الباقر (ع) بعد ما رواه ابن داود مولى له، عن أمير المؤمنين (ع) دليل آخر على ثبوت هذه القاعدة عندهم. فكلما كان الامر فيه مشكلا مثل مورد الرواية جاز الرجوع فيه إلى القرعة، اللهم الا ان يقال إن سكوته أعم من رضاه بذلك.
9 - ما رواه في التهذيب عن عبد الله بن مسكان قال: سئل أبو عبد الله (ع) وانا عنده عن مولود ليس بذكر ولا بأنثى ليس له الا دبر كيف يورث؟ فقال يجلس الإمام ويجلس عنده أناس من المسلمين، فيدعون الله ويجيل (ويجال) السهام عليه على أي ميراث يورثه، ثم قال: وأي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام يقول الله تعالى فساهم: فكان من المدحضين (2).
وفيه أيضا دليل على عموم الحكم وان لم يصرح فيه أيضا بعنوانه المأخوذ فيه.
وصدره دليل آخر على اعتبار القرعة من حيث كشفها عن الواقع المجهول فإن جلوس