12 - ما رواه في التهذيب والفقيه عن معاوية بن عمار عن ابن عبد الله (ع) قال إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوا جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية الحديث (1) 13 - ما رواه الشيخ في التهذيب أيضا عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا وقع الحر والعبد والمشرك (والمشترك) على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد أقرع بينهم و كان الولد للذي يقرع (2) 14 - ما رواه الشيخ أيضا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال قضى علي (ع) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل ان يظهر الاسلام فاقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجده قال: وما اعلم فيها شيئا الا ما قضى به علي (ع) (3) 15 - ما أرسله المفيد في " الارشاد " قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا إلى اليمن فيرفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء، قد جهلا خطر (حظر) وطيها معا، فوطئاها معا في طهر واحد، فحملت ووضعت غلاما، فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لأحدهما فالحق به الغلام والزمه نصف قيمته ان لو كان عبدا لشريكه، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله القضية فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام (4) إلى غير ذلك من الروايات الدالة على هذا الحكم وقد مر في الروايات العامة أيضا بعض ما يدل عليه.
ولا يخفى ان ما ورد فيه من اطلاق الحكم فيما إذا وقع رجال متعددون على امرأة في طهر واحد اما محمول على ما إذا كان ذلك لشبهة حصلت لهم، أو لعدم الاطلاع على الحكم كما كانت في الجاهلية أو لغير ذلك وفى نفس الروايات مضافا إلى القرائن الخارجية، ما يشهد