البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية المستفادة من قوله عليه السلام (كي شئ لك حلال) بناء أعلى شموله للشبهات الحكمية، فإن هذا البحث بحث عن حكم شرعي عام، وهو الإباحة، غاية الأمر انه لا يختص بباب دون باب وبموضوع دون آخر، بخلاف الأحكام المبحوث عنها في الفقه. وكذا الكلام في غير البراءة من الأصول العملية عقلية كانت أو شرعية، فإن ما اشتمل منها على حكم ظاهري شرعي كان البحث منه بحثا عن نفس الحكم الشرعي واما في غيره فالبحث يدور مدار بيان وظيفة الشاك عند الحيرة والشك على نحو كلى عام من دون اختصاص بباب دون باب وبموضوع دون آخر، كما هو شأن المسائل الفرعية.
واما المسائل الفقهية فهي (المسائل الباحثة عن الأحكام والوظائف العملية الشرعية وما يؤل إليها وعن موضوعاتها الشرعية) فالمسائل الباحثة عن الأحكام الخمسة المشهورة، وكذا ما يبحث عن الأحكام الوضعية، وما يبحث عن ماهية العبادات، وكذا البحث عن مثل الطهارة والنجاسة الثابتتين لموضوعات خاصة، مما يؤل إلى الأحكام تكليفية أو وضعية تتعلق بأفعال المكلفين، كلها أبحاث فقهية داخلة فيما ذكرنا، كما أن البحث عن عبادات الصبي وسائر الأحكام التي تشمله أيضا كذلك، فموضوع المسألة الفقهية ليس خصوص الافعال، ولا أفعال المكلفين، لاستلزامه القول بالاستطراد في كثير من مسائله، كالأبحاث المتعلقة بعبادات الصبي وساير أفعاله، وكالمسائل الباحثة عن أحكام وضعية متعلقة بأعيان خارجية كأحكام المياه والمطهرات والنجاسات، ولا داعى إلى اخراجها من الفقه مع كثرتها، كما أنه لا وجه لصرفها عن ظاهرها أو ارجاعها إلى البحث عن أفعال المكلفين بالتعسف والتكلف ومن هنا تعرف ان القواعد الفقهية (هي أحكام عامة فقهية تجرى في أبواب مختلفة) وموضوعاتها وان كانت أخص من المسائل الأصولية الا انها أعم من المسائل الفقهية. فهي كالبرازخ بين الأصول والفقه، حيث إنها اما تختص بعدة