أمر ممكن في لغتنا وان لم يقع فيها، حينما وقع في غيرها من لغات الأجانب) راجع إلى المحل الشرعي بالمآل، فإن الامر إنما يتعلق بالافراد الممكنة لا غير، (فتأمل).
3 - المحل العرفي - وهو المحل الذي قرر له بحكم الطريقة المألوفة، كمحل اجزاء الجملة وآيات السورة، فإنه لابد ان يؤتى بها قبل فصل طويل يوجب انمحاء صورتها (كما مثل له).
ولكن غير خفى ان هذا أيضا راجع إلى المحل الشرعي، فإن المعتبر شرعا في القراءة اتيانها على الطريقة المألوفة، فلو اتى بها على غيرها كانت فاسدة غير مأمور بها شرعا، لعدم صدق اسم الكلام أو السورة أو القراءة عليها عرفا.
4 - المحل العادي - وهو المحل المقرر له بحسب العادة.
والعادة اما (عادة نوعية) أو (شخصية) والأولى مثل الاتيان باجزاء الغسل متوالية، فإن التوالي وان لم يكن معتبرا فيها شرعا ويجوز الفصل بينها بساعة أو يوم أو أيام، الا انه جرت عادة الناس باتيانها متوالية غالبا، والثاني كمن اعتاد اتيان الصلاة في أول وقتها، فإن أول الوقت بالنسبة إليه محل عادى.
لا اشكال ولا كلام في الأقسام الثلاثة الأولى، لما عرفت من رجوعها إلى المحل الشرعي، وإنما الكلام في القسم الأخير بكلا شقيه، فقد نفاه كثير من اعلام المتأخرين كشيخنا العلامة الأنصاري والمحقق الخراساني والمحقق الأصفهاني وغيرهم (قدس الله اسرارهم).
الا انه قد يحكى عن غير واحد من الأعاظم ممن تقدم، كفخر المحققين وغيره، الميل إلى اجراء قاعدة الفراغ والتجاوز هنا، حتى أنهم مثلوا له بمعتاد الموالاة في غسل الجنابة إذا شك في الجزء الأخير منه بل يحكى عن الفخر الاستدلال له بخبر (زرارة)، وبان خرق العادة على خلاف الأصل (انتهى).
والذي ينبغي ان يقال: انه كما عرفت ليس في اخبار الباب من لفظ (المحل)