مستوفى انشاء الله - لعموم لفظ (شئ) لها.
ولكن ظاهرها بقرينة قوله (خرجت من...) اختصاصه بالشك في صحته بعد الفراغ عن أصل وجوده فإن الخروج عن الشئ - بحسب الظهور الأولى - هو الخروج عن نفسه لا عن محله.
كما أن ظاهره، بادي الامر، هو اعتبار الدخول في الغير، الا أن يكون جاريا مجرى الغالب لأن الانسان لا يخلو عن فعل ما غالبا، فكلما خرج من شئ دخل في غيره عادتا فيكون قوله (ودخلت في غيره) من باب التأكيد للخروج من الفعل الأول، فليكن هذا على ذكر منك وسيأتي توضيحه في الأمر الرابع انشاء الله.
2 - ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.
(رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب الركوع من كتاب التهذيب وهو الحديث الرابع من ذاك الباب).
وصدرها وإن كان مختصا بباب اجزاء الصلاة الا ان ذيلها قضية عامة كالرواية الأولى وظهورها بادي الامر في اعتبار الدخول في الغير مثلها.
3 - ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (رواه في الوسائل في الباب 23 من أبواب الخلل) (1) وهي أيضا ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير الا ان يقال بان اطلاقها منصرفة إلى ما هو الغالب من تلازم مضى الشئ للدخول في الآخر، على عكس ما قلناه في الرواية الأولى، ولكنها من حيث اختصاصها بالشك في الصحة دون أصل الوجود كالأولى وإن كان القول بالتعميم هنا أقرب لأن اطلاق مضى الشئ على مضى وقته أو محله كثير، يقال مضت الصلاة أي فات وقته ومحله وسيأتي