فكما انه يمكن تخصيصها بأدلة نفى الحرج يمكن تخصيص أدلة نفي الحرج بها.
الا ان كونها في مقام الامتنان على الأمة يأبى من التخصيص جدا. فتخصيص الأدلة المثبتة للأحكام بها لقوة دلالتها بالنسبة إليها، وهذا أمر ظاهر لمن راجع العمومات السابقة. ومنه يظهر وجه استشهاد الإمام عليه السلام بها في مقابل كثير من العمومات المثبتة للأحكام، وفهم الفقهاء واستشهادهم بها في أبواب شتى.
نعم لو قلنا بان العسر والحرج من أوصاف نفس الأحكام الشرعية وانها هي التي قد تكون عسرة حرجية وأخرى سهلة يسيرة وان قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) في قوة قولنا ان الأحكام المجعولة الثابتة بادلتها ليس فيها ما يكون حرجا وضيقا على المكلفين، فح يصح القول بحكومتها عليها لأنها ناظرة إليها ومفسرة لها بما هو ملاك الحكومة، ولكن قد عرفت آنفا ضعف هذا المبنى وانها من صفات أفعال المكلفين بل القول بالحكومة على هذا المبنى أيضا عندي غير صافية عن شوب الاشكال كما لا يخفى على من تدبر.
هذا وقد بقي هنا أمور هامة نذكرها في طي تنبيهات: