جهات الضعف، ثم نتبعها بما عندنا في حسم مادته.
الأول - ما حكاه المحقق النراقي عن بعض سادة مشايخه - والظاهر أنه السيد السند العلامة الطباطبائي قدس سرهما - قال: اما ما ورد في هذه الشريعة من التكاليف الشديدة كالحج والجهاد والزكاة بالنسبة إلى بعض الناس والدية على العاقلة ونحوها، فليس شئ منها من الحرج، فإن العادة قاضية بوقوع مثلها، والناس يرتكبون مثل ذلك من دون تكليف ومن دون عوض، كالمحارب للحمية، أو بعوض يسير.
وبالجملة فما جرت العادة على الاتيان بمثله والمسامحة فيه وإن كان عظيما في نفسه كبذل النفس والمال، فليس من الحرج في شئ، نعم تعذيب النفس وتحريم المباحات والمنع عن جميع المشتبهات أو نوع منها على الدوام حرج وضيق ومثله منفى في الشرع (انتهى).
وهذا القول كما تراه على طرف الافراط، كما أن ما ذكره المحدث الحر العاملي على طرف التفريط، وكلاهما خارجان عن حد السواء، يوجبان سقوط القاعدة عن قابلية الاستدلال بها في الفقه رأسا اما الأول فقد عرفت حاله، واما الأخير فلان لازمه وجوب العمل بالتكاليف الواردة في الشرع من الواجبات والمحرمات وان بلغت من العسر والحرج ما بلغت من دون أي استثناء فينحصر مفاد القاعدة في خصوص تعذيب النفس و تحريم المباحات وأمثالها وهو كما ترى.
فإنه يرد عليه جميع ما أوردناه على سابقه من مخالفته لاستدلال الأئمة عليهم السلام بآية نفى الحرج في موارد عديدة ومخالفته لفهم الفقهاء واستنادهم إليها في أبواب شتى.
أضف إلى ذلك مخالفته للوجدان فإن مجرد ارتكاب الناس لبعض الأمور الشاقة، لاجور يترقبونها أو لعلل أخرى لا يخرجها عن كونها أمورا شاقة حرجية، اللهم الا ان يرجع هذا القول إلى بعض ما سنشير إليه في الوجه المختار.
الثاني - ما حكاه قدس سره أيضا عن بعض فضلاء عصره وحاصله: ان الذي يقتضيه النظر بعد القطع بورود تكاليف شاقة ومضار كثيرة في الشريعة ان المراد بنفي