المسح بجميع الكف على ظهر القدم أجمع، أو ان الظفر الساقط لعله كان من أظفار يده لوقوعه على الأرض بعد عثره وهو وإن كان بعيدا عن مساق السؤال الا انه ليس فيها ما ينافيه صريحا كما لا يخفى على من راجعها وتأمل فيه حقه، ومن المعلوم ان الواجب في غسل اليد غسلها بتمامها.
الثالث - في سنده لضعفه بعبد الاعلى مولى آل سام. فإنه وإن كان يظهر من بعض القرائن المذكورة في الكتب الرجالية كونه إماميا ممدوحا الا انه لم يثبت وثاقته ومجرد ذلك لا يكفي في الاعتماد على روايته.
ويمكن دفعه بكفاية كون مثل (ابن محبوب) في سلسلة السند فإنه رواه عن علي ابن الحسن بن رباط، الذي قيل في حقه انه ثقة لا غمز فيه، عن عبد الأعلى عن الصادق عليه السلام وابن محبوب من أصحاب الاجماع ويجب تصحيح ما يصح عنه.
ولكن لنا في هذا - أعني تصحيح ما يصح عن أصحاب الاجماع والاكتفاء بصحة السند إليهم وعدم ملاحظة من بعدهم - كلام واشكال وإن كان من المشهورات، فرب مشهور لا أصل له وليس المقام مقام بسط الكلام فيه، ولعلنا نشير إليه في بعض المباحث الآتية لمناسبات تأتى انشاء الله.
6 - ما رواه الصدوق باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث في تفسير آية الوضوء قال: فلما ان وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال:
(بوجوهكم) ثم وصل بها (وأيديكم منه) أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ثم قال (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) والحرج الضيق (1) والانصاف انه لا يستفاد من الرواية أمر زائد على ما يستفاد من نفس الآية الشريفة وقد عرفت عند ذكر آيات الكتاب المستدل بها على القاعدة ان لنا في دلالة هذه الآية عليها تأملا واشكالا، لأن الظاهر من مقابلة نفى إرادة الحرج باثبات إرادة التطهير بقوله تعالى: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ليطهركم) ان المراد بالحرج