ويمكن الجواب عنه بوجهين: أحدهما ما افاده شيخنا العلامة الأنصاري قدس سره الشريف وحاصله ان المسح الواجب في الوضوء يشتمل على أمرين: امرار اليد على المحل، ومباشرتها للبشرة، والمتعسر في مفروض سؤال الراوي هو الثاني أعني مباشرة اليد للبشرة لا امرار اليد على المحل فسقوط الثاني بالحرج لا يوجب سقوط الوظيفة الأولى. (1) ويرد عليه ان ارجاع حكم المسح إلى هذين الحكمين وتحليله إليهما مما لا يساعد عليه فهم العرف في أمثال المقام، فإن الظاهر بنظر العرف ان امرار اليد على المحل إنما هو مقدمة لحصول المسح على البشرة لا انه أمر مطلوب في نفسه، فوجوبه من هذه الجهة من قبيل وجوب المقدمة ومن المعلوم سقوطه عند سقوط وجوب ذيها، و يشهد له ما ورد في باب حرمة المسح على الخفين وذم القائلين به من قوله عليه السلام: إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوئهم؟! (2) فإن ظاهره ان المسح على الخفين كالعدم لا انه مشتمل لجزء من وظيفة المسح وفاقد لجزئها فتأمل.
ثانيهما - أن يكون مراده عليه السلام من التمسك بالآية الشريفة نفى وجوب المسح الواجب على المختار، واما بدلية المسح على المرارة فهو أمر آخر مستفاد من قاعدة الميسور المركوزة في الأذهان، لا سيما في أبواب الوضوء والصلاة كما لا يخفى على من راجع أحكام الشرع فيها، هذا ولو بقي في الرواية ابهام من هذه الناحية لم يقدح في الاستدلال بها على المطلوب فتدبر.
الثاني - في امره عليه السلام بالمسح على الجبيرة مع أن الظاهر عدم وقوع جميع أظفاره وكفاية المسح على غيره من الأظفار الباقية - بناءا على كفاية المسح ولو على إصبع واحد أو أقل منه - ويمكن الذب عنه بان الامر بالمسح عليها للعمل باستحباب