9 - ما رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشترى جبة فراء لا يدرى أذكية هي أم غير ذكية؟ أيصلي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول: ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك (1) دل على أن الحكمة في حيلة ما يشترى من سوق المسلمين هي التوسعة على الأمة ورفع الضيق عنها، وقوله: (ان الدين أوسع من ذلك) دليل على عدم اختصاص هذا الحكم بهذا المورد وان الدين وسيع في جميع نواحيه وليس فيه حكم حرجي و التضييق فيها إنما ينشأ من الجهالة، كما نشأ للخوارج المتقشفين الضالين وهذه الرواية وان خلت عن عموم (نفى الحرج) بهذا العنوان الا انها مشتملة على معناه وهو نفى الضيق واثبات التوسعة في أحكام الدين، كما سيأتي شرحه في باب معنى الحرج لغة وعرفا.
10 - ما رواه الصدوق مرسلا قال: سئل علي عليه السلام أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركوا بيض مخمر؟ فقال: لا، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين، فإن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة (2) قال في المجمع: (الركوة المخمر أي المغطى) ويستفاد من جوابه عليه السلام تفضيله الوضوء من فضل وضوء جماعة المسلمين على الوضوء من الاناء المغطى، و استناده في هذا الحكم إلى سهولة الشريعة دليل على أن الأحكام الحرجية المعسورة ليست منها، ولا أقل من كونه مؤيدا لسائر اخبار الباب.
11 - ما رواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلا عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام في حديث طويل يذكر فيه مناقب رسول الله صلى الله عليه وآله وما سئل ربه ليلة المعراج، و فيه انه صلى الله عليه وآله قال: اللهم إذا أعطيتني ذلك (يعنى به رفع المؤاخذة على الخطاء والنسيان) فزدني، فقال الله تعالى: سل، قال: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا