من حرج (1).
وسؤال الراوي فيها يحتمل وجهين: أحدهما - أن يكون من جهة الاغتسال بغسالة الحدث الأكبر، فإنه إذا اغتسل من الاناء وانتضح من غسالته فيه امتزج ماء الاناء به، وقد لا يكون ذلك بمقدار يستهلك فيه، فيكون باقي الغسل بغسالة الحدث الأكبر، فتكون الرواية دليلا على جواز الاغتسال به في مقام الضرورة، أو مطلقا، بناء على الغاء خصوصية المورد. ثانيهما - أن يكون من جهة انفعال الماء القليل، لأن الجنب لا يخلو عن نجاسة بدنية غالبا، فتكون الرواية من الروايات الدالة على عدم انفعال الماء القليل، وتنسلك في سلكها، كما استدل به بعض القائلين بعدم الانفعال، على مذهبه.
هذا ولكن اجمالها من هذه الناحية لا يضر بدلالتها على ما نحن بصدده، لأن استناده عليه السلام في اثبات هذا الحكم بقاعدة رفع الحرج يدل على اعتبارها على نحو عام في جميع المقامات كما هو ظاهر. وفى كون استناده إليها في هذا المقام من قبيل الاستناد إلى الحكمة أو العلة احتمالان لأن يظهر وجههما لمن تدبر.
ومما يستفاد من الرواية ان الحرج المرفوع عن الأمة أمر وسيع يشمل مثل الاجتناب عن هذا الاناء، فإن الاجتناب عن مثله في تلك الأوساط، مما كان المياه فيها قليلة، وإن كان عسرا الا انه لم يكن في الاجتناب عنه مشقة عظيمة، وليكن هذا على ذكر منك.
3 - ما رواه شيخ الطائفة (قده) باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنب يحمل (يجعل) الركوة والتور (2) فيدخل إصبعه فيه؟ قال: إن كان يده قذرة فاهرقه (فليهرقه) وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج (3).