ذكره العلامة المجلسي (قده) في باب ما يمكن ان يستنبط منه متفرقات أصول مسائل الفقه (1).
أقول - لعل وجه استناده عليه السلام إلى قاعدة نفى الحرج لجواز الاغتسال عن الماء القليل الذي ادخل إصبعه فيه ولو لم يصبها قذر، هو نفى النجاسة المتوهمة في بدن الجنب أجمع بما انه جنب، ولو لم تصبها نجاسة عينية فإنه لا شك في لزوم العسر والحرج منه لو كان الامر كذلك.
ويمكن أن يكون ناظرا إلى نفى الحكم الاستحبابي بالاجتناب عن القذارات العرفية لا الشرعية، الموجودة في اليد غالبا، أو النجاسات الشرعية المشكوكة التي لا يجب الاجتناب عنها، ولذا ورد في كثير من الروايات الواردة في كيفية اغتسال الجنب الامر بغسل الكفين أولا قبل الشروع في الغسل (2).
فالاستناد إلى آية نفى الحرج إنما هو لنفى هذا الحكم الاستحبابي بالنسبة إلى مثل هذا الشخص فتدبر.
هذا ولكن ابهام الرواية من هذه الناحية أيضا لا يقدح في الاستدلال بها على المقصود بعد استناده عليه السلام بالآية الشريفة لجواز الاغتسال من مثل هذا الاناء، ثم لا يخفى ان الرواية كسابقتها في احتمال كون الاستناد فيها إلى القاعدة من قبيل الاستناد إلى علة الحكم أو حكمته.
4 - ما رواه محمد بن يعقوب باسناده عن محمد بن ميسر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل منه، وليس معه اناء يغرف به ويداه قذرتان؟
قال: يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسل، هذا مما قال الله عز وجل: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (3)