القذارة هنا ان كانت بمعنى النجاسة كانت الرواية من أدلة عدم انفعال الماء القليل - كما استدل بها القائلون بهذا القول - وان كانت قذارة عرفيه كما هو المحتمل على القول بانفعال الماء القليل، كانت الرواية ناظرة إلى نفى حكم استحبابي وهو غسل اليدين خارج الاناء قبل الاغتراف منه في مورد الرواية وأشباهه وهذا الحكم الاستحبابي اما يكون رعاية للتنزه عن القذارات العرفية أو اجتنابا عن القذارات الشرعية المحتملة التي لا يجب الاجتناب عنها في فرض الشك، كما عرفت آنفا، وعلى كل تقدير تكون الرواية من أدلة القاعدة فإن ابهامها من حيث موردها لا يضر بالقاعدة المستدل بها فيها.
5 - ما رواه شيخ الطائفة المحقة باسناده إلى عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف اصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه (1) وهو من أظهر الروايات دلالة على المطلوب لصراحتها في ارجاع حكم المسألة إلى كتاب الله عز وجل وأمره عليه السلام باستفادة أشباهها من قوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) فلو كان في الأحاديث السابقة شائبة الاشكال من جهة احتمال كون نفى الحرج فيها من قبيل الحكمة للحكم لا العلة - وقد عرفت ان الاشكال فيها من هذه الناحية أيضا لا وجه له - يرتفع بصراحة هذا الحديث في كون نفى الحرج علة للحكم بحيث يدور مدارها ويجوز التعدي من موردها إلى غيره.
نعم يبقى فيها اشكالات من جهات أخر لابد من التعرض لها وبيان ما يمكن ان يقال في حلها:
الأول - في كيفية استفادة وجوب المسح على المرارة من قوله تعالى: (ما جعل عليكم من حرج) فإن نفى الحرج إنما ينفى وجوب الوضوء عليه على نحو وضوء المختار، واما وجوب المسح على الجبيرة فلا.
(1) الحديث 5 من الباب 39 من أبواب الوضوء من الوسائل