وترتيب جميع آثار الاسلام عليه وان شك في صحة عقائده، ولا يجب الفحص عن تفاصيل معتقده في ناحية المبدء والمعاد وغيرهما، والدليل عليه هو ما مر في القسم السابق بعينه من اطلاق أدلة حجية هذه القاعدة وشمولها لجميع موارد الشك في صحة فعل الغير من أي واد حصل ومن أي منشأ نشأ، فإذا شك في صحة فعله من جهة الشك في صحة اعتقاد فاعله في الموارد التي يكون الاعتقاد الصحيح دخيلا في صحة العمل فاللازم حمله على الصحة بعد أن كان صاحبها متظاهرا بالايمان ومدعيا للاسلام اجمالا ولم يعلم خطائه.
بل لا يبعد جواز الحكم باسلام كل من شك في اسلامه وان لم يدع الاسلام إذا كان في دار الايمان، والوجه فيه استقرار سيرة المسلمين على اجراء أحكام الاسلام، في المناكح والذبائح والطهارة وغيرها، على كل من كان في بلاد الاسلام من دون فحص عن مذهبه، حتى يقوم دليل على فساده.
هذا آخر ما أردنا تحريره من تنبيهات هذه القاعدة الشريفة، النافعة في جل أبواب الفقه أو كلها حينما أجملها كثير منهم، وبه نختم البحث عنها حامدا لله ومسلما ومصليا على نبيه وآله الخيرة الكرام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، فلا تسلبنا صالح ما أنعمت به عليها وزدنا من فضلك ومواهبك.
وقد وقع الفراغ من تسويده ليلة الأربعاء لست خلون من رجب المرجب من سنة 1382.