آخر لا تنافي بينهما، لأنهما ملكان لمالك واحد، وله أن ينقل أحدهما إلى شخص، والاخر إلى شخص آخر.
وفيه: أن هذا صحيح لو كانت الإجارة متقدمة على البيع زمانا، لأنه بعد نقل المنفعة إلى الغير بالإجارة يبقى الملك بلا منفعة في مدة الإجارة، فللمالك أن يبيع العين المسلوبة المنفعة لنفس ذلك المستأجر أو لغيره، ولا تنافي بينهما.
وأما لو كانا في زمان واحد - كما هو مفروض المسألة - فحيث أن نقل العين بالبيع يستتبع نقل المنفعة أيضا، فإذا كان زمان البيع والإجارة واحدا لزم نقل المنفعة إلى شخصين في زمان واحد، فيكون النقلان متنافيين، ولا ترجيح لأحدهما، فيتساقطان، نعم لو كان المشتري والمستأجر واحدا فلا يأتي الاشكال ولا تنافي، بل يكون بمنزلة تكرار نقل المنفعة إليه.
وربما يجاب عن الايراد المذكور بأن النقلين ليسا في رتبة واحدة، بل يكون نقل المنفعة بالإجارة في رتبة علة نقل المنفعة بالبيع، أي نقل العين، فيكون نقل المنفعة بالإجارة حاصلا بدون معارض، ولا يبقى محل لنقلها ثانيا بالبيع، فتكون الإجارة صحيحة والبيع أيضا صحيحا، غاية الأمر يكون نقل العين بالبيع حال كونها مسلوبة المنفعة، ويكون للمشتري الخيار مع الجهل.
وفيه: أولا أن تقدم العلة ليس زمانيا، بل لابد وأن يكونا - العلة والمعلول - في زمان واحد، وإلا لزم التفكيك بين العلة والمعلول، فلو كان هناك ألف علة ومعلول في سلسلة مترتبة، فزمان العلة الأولى مع زمان المعلول الأخير في تلك السلسلة واحدة، فزمان تمليك المنفعة في الإجارة مع زمان تمليكها في البيع في المفروض واحد، وإن كان الأول في رتبة العلة الثاني.
وثانيا قد تقرر في محله أن ما مع العلة في الرتبة لا يلزم أن يكون مقدما على معلولها مثل نفس العلة، وذلك لان التقدم لابد وأن يكون له ملاك، والتقدم بالعلية