حالا بحيث يكون الأداء واجبا على المديون لو طالبه الدائن قبل حصول ذلك الأجل، أم لا يسقط ويبقى مؤجلا فليس لصاحب الدين المطالبة؟
قال في القواعد لا يسقط قبله 1. وقال في جامع المقاصد ليس له المطالبة في الحال. لان ذلك - أي الأجل - قد ثبت بالعقد اللازم كما هو المفروض، فلا يسقط بمجرد الاسقاط، ولان في الأجل حقا لصاحب الدين، ولذلك لا يجب عليه القبول قبل الأجل 2.
ولعل مراده من هذا الكلام أن في الدين المؤجل حقين، أحدهما لصاحب الدين، والاخر للمديون، وبإسقاط أحدهما حقه لا يسقط حق الاخر. نعم لو تقايلا يسقط، لان مرجع الإقالة إلى إسقاط الاثنين، فلا يبقى حق في البين.
وأما تعليل عدم سقوطه بكون ثبوته بالعقد اللازم، فمبني على كون المنشأ بالعقد معنى مقيدا بذلك الأجل، لاجعل حق لاحد الطرفين أو لهما.
والأظهر هو أن عقد الدين المؤجل بنحو التقييد لا في مقام جعل حق لأحدهما أولهما، فبالإسقاط لا يسقط.
والحمد لله أولا وأخرا، وظاهرا وباطنا.