الظاهر جوازه مع التورية. أما جواز الحلف كاذبا فلان الحلف كاذبا لمصلحة خصوصا إذا كان لدفع الضرر عن نفسه، أو عن عرضه، أو عن نفس غيره، أو عرض ذلك الغير جائز ولا بأس به، بل ربما يكون واجبا، خصوصا فيما إذا كان حفظ نفس محترمة متوقفا عليه. روى زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: إنا نمر بالمال على العشارين فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلفون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك، فقال عليه السلام: " احلف لهم فهو أحلى من التمر والزبد " 1.
وعن الفقيه قال: وقال الصادق عليه السلام: " اليمين على وجهين - إلى أن قال - فأما الذي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره " - الحديث 2.
والروايات بذلك مستفيضة بل متواترة.
وأما لزوم فمن جهة أن الضرورات تتقدر بقدرها، إذ لا شبهة في أن تجويز الحلف كاذبا ليس بعنوانه الأولى، إذ الحلف بالله بعنوانه الأولى صادقة لا يخلو عن كراهة فضلا عن كاذبه، قال الله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) 3 فجوزه الشارع لأجل دفع الضرر، أو وجود مصلحة أخرى، فإن كان من الممكن دفع ذلك الضرر أو تحصيل تلك المنفعة والمصلحة بدون ارتكاب الكذب يتعين، وحيث أن التورية مما يتخلص بها عن الكذب فتجب لفقدان علة جوازه مع إمكان التورية، وكذلك الامر في غير مورد الحلف من موارد جواز الكذب المحرم