ومنها: ما عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال عليه السلام: " إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري، وإن لم يكن علم فهو للبائع " 1.
وهذه الرواية التي فرق الإمام عليه السلام بين علم البائع وعدمه ظاهرة في أن في صورة علم البائع يكون نقل مال العبد إلى المشتري من قبيل الشرط الضمني، وأما في صورة عدم علمه فلا شرط في البين، فيبقى مال العبد ملكا للبائع بناء على أن العبد لا يملك، وتحت سلطانه بناء على الاحتمال الاخر الذي بيناه.
ومنها: ما عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " 2. ومضمون الحديث وتوجيهه كما تقدم في الروايات المتقدمة.
نعم يبقى كلام، وهو أن صرف علم البائع بأن للعبد مال يكون بمنزلة الاشتراط الضمني، بمعنى أن البائع التزم في ضمن عقد البيع بأن يكون مال العبد أيضا منتقلا إلى المشتري مع عدم قصد ذلك وعدم إنشاء مثل هذا المعنى، بل من الممكن أن يكون في عالم اللب أيضا غير قاصد لانتقال مال العبد إلى المشتري، وليس دال في البين يكون حجة في كشف مراد البائع وأنه في ضمن وقوع المعاملة قصد انتقال مال العبد أيضا كنفسه إلى المشتري، بل الأصول العملية في مثل المقام تجري وتفيد بقاء ملكية العبد على تقدير أن يملك وبقاء ملكية المولى أو سلطنته على تقدير عدم الملك. فالانتقال إلى المشتري لا وجه له على كل حال.
هذا مع أن صرف كونه مقصودا ومرادا واقعيا لا أثر له في أبواب المعاملات،