قال: " لا بأس بما أكل " 1.
وقال في الدروس: ويجب على المديون الاقتصاد في النفقة، ويحرم الاسراف، ولا يجب التقتير وهل يستحب؟ الأقرب ذلك إذا رضي عياله 2.
وقوله " يجب الاقتصاد في النفقة " وجهه ما ذكرنا من أن عدمه يوجب ضياع حق الدائن، أو لما هو ظاهر موثق سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل منا يكون عنده الشئ يبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله يأتي الله عز وجل بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب، أو يقبل الصدقة؟ قال: " يقضي بما عنده دينه، ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، إن الله عز وجل يقول: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) 3، ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء، ولو طاف على أبواب الناس فردوه بالتمرة والتمرتين، إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده " الحديث 4.
وذكرنا تفاصيل لهذه المسألة في هذا المقام مع وضوح الامر من جهة كثرة الابتلاء وعدم الاعتناء، فالأغلب مبتلون بالدين ومع ذلك يسرفون في معيشتهم ويعيشون عيشة الامراء والمثرين. وقد عبر عن هذه الطائفة في الاخبار تارة باللصوص، وأخرى بالسراق.
ومن جملة ما يستحب على الدائن هو الاشهاد على دينه لئلا يضيع بالانكار، أو بموت المديون وجهل ورثته، وأمثال ذلك مما يوجب ذهاب ماله وضياعه، ولما