وأيضا قال في الفقيه: ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله: " مطل الغني ظلم " 1.
وأيضا روى الحسن بن محمد الطوسي في مجالسه بإسناده عن الصادق وعن الرضا عليهم السلام عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لي الواجد بالدين يحل عقوبته وعرضه ما لم يكن دينه فيما يكره الله عز وجل " 2.
وأيضا روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: " ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر وكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر " 3.
والروايات الواردة في عدم جواز مطل المدين الموسر وعدم جواز إعسار الدائن المدين المعسر كثيرة في كتب الحديث.
ومن جملة ما يستحب على المدين الاقتصاد في المعيشة، وهو الحد الوسط بين الاسراف والتقتير، فالاسراف لا يجوز، لأنه مضافا إلى أنه في حد نفسه منهي عنه ومذموم في الآيات والاخبار، صدوره عن المدين يوجب ضياع حق الدائن، والتقتير لا يجب لما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟