لذبح أنفسهم، ولكن كل من كان مالكا لحيوان مأكول اللحم مالك لذبحه وأكله.
وما قيل: إن كسبه وانتفاعاته التي تحصل من كسبه من منافع ملك المولى، فتكون للمولى، لان منافع الملك للمالك وتابعة للعين.
ففيه: أن الملكية من الاعتبارات العقلانية التي أمضاها الشارع في بعض الأشياء وفي بعض المقامات، والعقلاء يعتبرون ملكية المنافع لمالك العين فيما إذا لم يكن العين قابلا لان يتملك، كما إذا كانت من الجمادات أو النباتات أو الحيوانات العديمة الشعور، وأما إذا كانت إنسانا عاقلا شاعرا فيرون منافعه لنفس ذلك الانسان، بل يرون من ينتزع عنه فوائد أعماله وأفعاله الاختيارية التي أتعب نفسه في تحصيلها ظالما له وغاصبا، إلا أن يأتي الدليل على تشريع إلهي على أنه يجب عليه أن يعطى فوائد عمله لشخص آخر، أو يأتي الدليل على أن فوائد عمله يصير ملكا لشخص آخر لوجود مصلحة في هذا الجعل، أو في هذا المجعول وإن كانت خفية علينا.
وأما ما رواه محمد بن إسماعيل، في الصحيح، عن الرصا عليه السلام سألته عن رجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم، أو متاع، أيجوز ذلك؟
قال: " نعم إذا كانت أم ولده " 1.
وفيه: أن جواز أخذ المولى منها لا ينافي كونها مالكة لها، لان للمولى منع عبده أو أمته من التصرف في مالها وحجره عنه، فأخذ المولى قهرا عنه لا يدل على عدم مالكيته.
وما عن المختلف 2 من أنه لو ملك لما جاز أخذ المولى منه قهرا مع أنه يجوز