إما بأن يكون مال العبد لمولاه حقيقة ولا يكون ملكا للعبد، والإضافة إليه لأجل حصوله للمولى بواسطته. ويكفي في الإضافة أدنى ملابسة فضلا من أن يكون حصوله بسببه، فالشرط حينئذ مقدور للبائع، لأنه له أن يعطي مال العبد الذي هو ماله حقيقة للمشتري، سواء جعله في مقام البيع جزءا للمبيع، أو التزم في ضمن المعاملة بإعطائه له.
وإما أن يكون للمولى شرعا السلطنة على مال العبد بالنقل والانتقال، سواء رضي العبد بذلك أو لم يرض.
ومن الواضح الجلي أنه عند فقد كلا الامرين لا أثر لهذا الاشتراط، بل يكون مال العبد باقيا على ملكه بعد أن باعه مولاه. نعم لو كان الحكم الشرعي هو أن ملكية مال العبد تابعة لملكية نفسه، فيكون للمشتري قهرا، ويكون هذا الاشتراط لغوا.
هذا بحسب القواعد الأولية، ولكن في المسألة وردت روايات:
منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا. قال: فقال: " المال للبائع، إنما باع نفسه، إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له مال أو متاع فهو له " 1.
وهذه الرواية لها ظهور ما في أن مال العبد لمولاه، فله أن ينقل إلى آخر جزءا للمبيع أو شرطا، ولكن ليس قابلا للمعارضة مع الأدلة الدالة على أنه يملك، لاحتمال أن يكون نفوذ شرطه من جهة أن الشارع جعل المولى سلطانا على جميع التصرفات في مال عبده من دون أن يكون ماله ماله، فلا يمكن إن تكون مخصصة للمطلقات الكثيرة التي تدل على أنه يملك.