ذكر لكل واحد من الأقسام الثلاثة فروعا كثيرة.
أقول: قد وقع الخلاف بين الأصحاب في أن العبد يملك أو لا، ونذكر ما هو الصواب عندنا أنه يملك أو لا يملك، وليس هاهنا محل البحث عنه والنقض والابرام في أدلة الطرفين، ويأتي في بعض الفروع الآتية ما هو الحق وينبغي الذهاب إليه والاعتراف به إن شاء الله تعالى، ونذكر أدلة الطرفين.
ولكن على كل حال هو لا يقدر على شئ من التصرفات - وإن قلنا بأنه يملك - حتى في بدنه في غير الضروريات وما لابد منه في تعيشه بدون إذن سيده ومولاه، لأنه محجور عليه بنص الكتاب المبين، وصريح الروايات الواردة عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.
ففي رواية أبي خديجة في الكتب الثلاثة: الكافي، والتهذيب، والفقيه قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ قال عليه السلام: " وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا " 1.
والروايات بهذا المضمون كثيرة، فإن لم يكن مأذونا من قبل سيده في الاستدانة ويدري الدائن بذلك، فهو الذي أقدم في إتلاف ماله وليس لماله احترام، كما أنه يكون الحال كذلك بالنسبة إلى سائر معاملاته لو كان يدري الطرف بأنه غير مأذونة في التجارة.
ولا بأس بأن يقال في مثل هذه الموارد: ذمة العبد مشغولة لأدلة الضمان، فإن أعتق وصار ذا مال يؤخذ منه، وإلا يستسعى. وعلى كل حال يتبع به.
وأما القول باستسعائه حال الرق يرجع إلى خسارة المولى بلا وجه وجيه،