والمجانين محجور عليهم، وهذا المقدار من التساوي يكفي في التشبيه والتمثيل.
وحاصل ما قلنا: أن الظاهر هو نفي الشريك له تعالى في الفاعلية، فكما أن العبيد العرفية ليسوا شركاء لمواليهم، وأنتم لا ترضون بكونهم شركاء لكم في تصرفاتكم وشؤونكم، فكذلك يجب عليكم أن لا ترضون بكون هذه المخلوقات التي أنتم تنحتونها وتعبدونها شركاء لله الواحد القهار.
وهذا المعنى أجنبي عن عدم كون العبيد قابلين لان يملكوا ولو بكسبهم مع إذن المولى بذلك، أو أرش الجنايات، أو فاضل الضريبة، أو عوض طلاق الخلع.
وخلاصة الكلام: أن مدلول الآية الشريفة أجنبي عما يدعون من عدم كون العبد قابلا للامتلاك.
وأما دعوى الاجماع على أنه لا يملك لا عينا ولا منفعة، لا مستقرا ولا متزلزلا مطلقا سواء ملكه المولى أو غيره، وأيضا لافرق بين أن يكون المملوك فاضل الضريبة، أو عوض الخلع، أو أرش الجناية أو غيرها.
ففيه: أن هذه الدعوى مع ذهاب الأكثر إلى خلافه وأنه يملك، خصوصا في بعض المذكورات كفاضل الضريبة، وعوض طلاق الخلع، وفيما ملكه مولاه، وقال في المسالك: القول بالملك في الجملة للأكثر 1، فهذا الاجماع المدعى في المقام لا يخلو من وهن.
مضافا إلى أن الطرفين يستدلون بأدلة أخرى في المقام، فليس من الاجماع المصطلح الذي قلنا في الأصول بحجيته 2.
وأما ما قالوا بأن مالكيته لغيره فرع مالكيته لنفسه، فإذا لم يكن سلطانا على نفسه كيف يكون سلطانا على غيره. فكلام شعري، لان جميع الناس ليسوا مالكين