ووجوب السعي في أداء دينه وإن كان خسارة على مالك العبد، ولكن ذلك من لوازم إذنه له في التجارة لان التجارة كما أنه قد تربح كذلك قد تخسر، ولا شك في أن إتلاف مال الغير يوجب الضمان فإنه له في التجارة ملازم مع الاذن في صيرورته ضامنا، وخلاص عهدته عن الضمان لا طريق له إلا بأحد أمرين: إما أداؤه من كيسه، أو يسعى العبد نفسه للأداء، ولا شك في أنه لا ملزم للأول.
هذا، مضافا إلى صراحة رواية أبي بصير المتقدمة في ذلك.
ثم إنه ذكر في الشرائع هاهنا فرعان [الفرع] الأول: إذا اقترض أو اشترى بغير إذن كان موقوفا على إذن المولى، فإن أذن، وإلا كان باطلا وتستعاد العين، وإن تلف يتبع بها إذا أعتق فأيسر 1.
ووجهه واضح، لان العبد في المفروض يكون مثل الفضولي أجنبيا ليس له هذا التصرف، لأنه ليس مالكا لنفسه ولا لأفعاله من عقوده وتجاراته، وهو تصرف في ملك الغير، فيحتاج إلى إذن ذلك الغير الذي هو عبارة عن سيده، فإن أجاز فيكون كسائر المعاملات التي تقع فضولة صحيحا إن أجاز، وإلا فباطل.
وأما العين التي اقترضها أو اشتراها تبقى على ملك مالكها الأول فتستعاد إلى صاحبها، وإن وقع عليها التلف يكون العبد ضامنا، إما لقاعدة " وعلى اليد " وإما لقاعدة الاتلاف لو كان تلفها بإتلافه فقهرا يتبع بها إذا أعتق فأيسر، لأنه لا يجوز مطالبته إلا بعد أن صار حرا ذا يسر.
الفرع الثاني: إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يده، كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى، وبين اتباع المملوك إذا أعتق وأيسر.