والتحقيق في هذه المسألة أن فيها صورتين:
الأولى: هو الذي ذكرناه، وهو أن يشترط المقرض على المقترض في ضمن عقد القرض أن يبيع المقترض منه الشئ الفلاني، أو يشتري منه بالمعاملة المحاباتية بأن يبيع منه بأقل من ثمن مثله، أو يشتري منه بأكثر من ثمن المثل، أو يواجر أو يستأجر كذلك محاباتيا، وكذلك الامر في سائر المعاملات المحاباتية ما عدا هذه الصورة.
الثانية: أن يعامل معاملة محاباتية مع شخص، ويشترط على ذلك الشخص أن يقرضه كذا مقدار، وحكي عن العلامة أنه قال: المتنازع فيه هو إباحة البيع المحاباتي مع اشتراط القرض في ضمنه أو حرمته 1. وكأنه يستظهر من هذه العبارة أنه إذا كان الاشتراط في ضمن عقد القرض فلا إشكال في عدم جوازه، بل الأدلة والاجماعات صريحة في بطلانه.
وقد حكى في كشف الرموز عن الشيخ الاجماع على صحة الصورة الثانية 2، وأن اشتراط الاقراض في ضمن المعاملة المحاباتية لا مانع منه ولا محذور فيه أصلا.
والظاهر أن هذا التفصيل بين هاتين الصورتين بالقول بالتحريم وعدم الجواز في الصورة الأولى، لان الاشتراط في ضمن القرض بالمعاملة المحاباتية صريح في جر النفع بالقرض، أي أخذ الزيادة على ما يعطى للمقترض وهو حرام في الشريعة الاسلامية.
وأما ما يقال من أن الحديث الشريف الذي مضمونه حرمة القرض الذي يجر النفع عامي، فسنده ضعيف ليس مشمولا لأدلة الحجية.