لان الدائن إذا مات ينتقل إليهم الدين المؤجل، فيكون حالهم حال مورثهم يستوفون بعد حلول أجل الدين، ولا يلزم محذور في البين.
ولعل هذا هو الوجه في تفصيلهم في حلول الدين المؤجل بين موت المديون وموت الدائن، وإلا فالأخبار الواردة في هذا الباب لم تفرق بين أن يكون الميت له الدين أو عليه الدين، بل مفادها صيرورة الدين حالا بالموت مطلقا، كان الدين له أو عليه.
منها: ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، " إذا مات الرجل حل ماله و ما عليه من الدين " 1.
ومنها: ما رواه حسين بن سعيد قال، سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل مثل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: " إذا مات فقد حل مال القارض " 2.
ومنها: ما رواه السكوني عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام أنه قال: " إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين " 3.
ومنها: عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهم السلام مثله 4.