من بيع الكالي بالكالي الباطل.
وأما لو كان الدين حالا، أو كان الثمن نقدا فلا إشكال فيه، وما ذهب إليه ابن إدريس 1 من بطلان بيع الدين مطلقا على غير من هو عليه لا دليل عليه.
وخلاصة الكلام: أن بيع الدين على من هو عليه، أو على غير من هو عليه في حد نفسه لا إشكال فيه، إلا أن يستلزم البطلان من جهة أخرى، مثل أن يصير ربويا، أو يكون من قبيل الكالي بالكالي المنهيان، أو يكون من بيع الدين بالدين الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا بحسب القواعد لا مانع منه.
هذا كله في الدين الحال الذي حل أجله، أو لم يكن مؤجلا من الأصل، وأما المؤجل الذي لم يحل أجله ففيه قولان، والظاهر فيه الجواز، لعدم مانع في البين.
نعم لا يجوز للمشتري مطالبته قبل حلول أجله، لأن المفروض أنه اشترى المؤجل فلا يملكه إلا مؤجلا. وحال المشتري بعد الشراء يصير حال البائع، فكما أن البائع لم يكن له المطالبة قبل حلول الأجل، فكذلك المشتري الذي تلقى الملك منه.
نعم لو اشترى المشتري نسيئة يأتي إشكال الكالي بالكالي، ولو اشترى بالدين يأتي إشكال بيع الدين بالدين، أي نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عنه.
وأما لو اشترى بالثمن النقد فلا إشكال فيه أصلا.
ثم إنه لا يخفى أن ظاهر قوله " إنه لا يجوز بيع الدين بالدين " 2، هو أن يكون كلاهما - أي الثمن والمثمن - مؤجلين، وإلا لو كان أحدهما أو كلاهما حالين فلا يشمله الحديث الشريف. هكذا قال بعضهم، ولكنه لا يخلو من نظر بل من إشكال.