ومنها: مرسلة الصدوق قال: وقال الصادق عليه السلام: " إذا مات الميت حل ماله وما عليه " 1.
فمقتضى رواية أبي بصير ومرسلة الصدوق عدم الفرق في حلول الدين المؤجل بالموت بين أن يكون الدين له أو عليه، ولكن الفقهاء فرقوا.
قال شيخنا الشهيد في الدروس: تحل الديون المؤجلة بموت الغريم، ولو مات المدين لم يحل إلا على رواية أبي بصير واختاره الشيخ والقاضي والحلبي 2.
وفي هامش الوافي: إذا مات المديون حل عليه بلا إشكال 3. وليس أخبار هذا الكتاب منقحة من جهة الاسناد، وإذا مات الدائن لم يحل ماله بل يجب على الورثة الصبر إلى الأجل. وقال بعض علمائنا يحل كما في هذه الرواية وهي مرسلة. وروى في المختلف عن السيد المرتضى قدس سره في المسألة الأولى - أعني موت المديون أيضا - أنه قال: لا أعرف إلى الان لأصحابنا نصا معينا فأحكيه، وفقهاء الأمصار كلهم يذهبون إلى أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين، ويقوى في نفسي ما ذهب إليه الفقهاء انتهى 4.
وخلاصة الكلام: أنه ليس على أنه بموت الدائن أيضا يصير الدين المؤجل معجلا، إلا رواية أبي بصير ومرسلة الصدوق.