وقال الشيخ في النهاية: ومن وجب عليه دين وغاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها، وجب عليه أن ينوي قضاءه ويعزل ماله من ملكه، فإن حضرته الوفاة أوصى به إلى من يثق به، فإن مات من له الدين سلمه إلى ورثته، فإن لم يعرف له وارثا اجتهد في طلبه، فإن لم يظفر به تصدق عنه وليس عليه شئ 1 انتهى.
والانصاف أن عبارة النهاية أجمع عبارة في هذا الباب، فإنها أوفق بالقواعد الكلية وما ورد في هذه المسألة من الروايات.
وأما قوله عليه السلام في رواية هشام بن سالم بعد سؤال حفص الأعور وتكراره السؤال ثلاث مرات " وإلا فهو كسبيل مالك " حيث علق هذا الحكم على عدم وجدان الوارث، وجعل عدم الوجدان بعد الطلب أمارة على عدمه واقعا، ومعلوم أن في فرض عدمه واقعا يكون للإمام عليه السلام، وليس من مجهول المالك كي يكون حكمه التصديق، فكأنه عليه السلام حيث أنه في تلك الصورة ملكه وهبه له وقال: " وإلا فهو كسبيل مالك " ثم قال ثانيا: " توصى بها فإن جاء طالبها وإلا فهي كسبيل مالك " أي وهبها له.
وأما القول بالعزل عن ملكه من جهة التحفظ على الدين، لان الأهل والأقارب كلهم يعرفون بأن هذا المال ليس لمورثهم بل للدائن الغائب، فيكون أبعد عن الضياع والتلف، وإلا فليس على وجوب العزل دليل.
وأما وجوب التسليم إلى الحاكم فلا وجه له، من جهة أنه على تقدير موت الدائن الغائب وعدم وارث له يكون للإمام عليه السلام، فيكون مصرفه مصرف سهم الامام فيصرفه فيه، غاية الأمر بإذن المجتهد.
وأما لو لم يعلم بأن له وارثا أم لا، فإن قلنا في مورد عدم العلم بالوارث