ومنها: ما في الفقيه والتهذيب عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام في رجلين بينهما مال منه بأيديهما، ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه، فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر، فقال: " ما قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما " 1.
ولا ريب في أن مفاد هذه الروايات هو أن تقسيم الدين قبل الحصول في أيد الدائنين لا أثر له، بل كل قطعة من قطعات الدين بعد حصولها في يد الدائنين يصير ملكا مشتركا بينهم، فحينئذ إذا اقتسموا يختص كل واحد منهم بنصيبه وحصته.
وهذا هو المشهور بين الأصحاب، وذهب إليه الشيخ في النهاية والخلاف 2 والمبسوط 3، والجواهر للقاضي 4، والوسيلة لابن حمزة 5، والغنية لابن زهرة 6، والسرائر لابن إدريس 7، والتنقيح للفاضل المقداد 8، وعن مفتاح الكرامة: وهو ظاهر أكثر الباقين 9. وأيضا حكى عن جامع الشرائع 10 والشرائع 11 والنافع 12 والتذكرة 13 في