والحديث والتفاسير، وككتب الكلام التي صنفت للجواب عن شبهات المستشكلين وللهداية والارشاد إلى طريق الصواب والحق.
فبناء على هذا لو كان عنده بقدر احتياجه من الكتب الوقفية التي هو من الموقوف عليهم، وعنده من الكتب القيمة التي ملكها، لا بأس بأن يقال: يجب عليه بيع ما يملك منها ورفع احتياجه بالكتب الموقوفة، وكذلك الامر في دار سكناه لو كان له دار وقف يمكن أن يسكن فيها بلا مزاحمة أحد له، فيجب عليه أن يبيع ما هو ملك له ويؤدي به دينه، فإذا راجعت الاخبار ترى أنه عليه السلام بصدد بيان عدم جواز التضيق والتشديد على المديون.
وأما الروايات الواردة:
فمنها: ما في الكافي والعلل والتهذيب والاستبصار عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لاتباع الدار ولا الجارية في الدين، ذلك أنه لابد للرجل من ظل يسكنه، وخادم يخدمه " 1.
ومنها: ما في الكافي والفقيه والتهذيب عن بريد العجلي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن علي دينا - وأظنه قال: لأيتام - وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ؟ فقال: " لا تبع ضيعتك ولكن اعطه بعضا وأمسك بعضا " 2.
ومنها: ما في الكافي والتهذيب والاستبصار عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عثمان بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي على رجل دينا، وقد أراد أن يبيع