فيفسده، فقال عليه السلام: " كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن " 1.
ومنها: أيضا عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن القصار يفسد؟
فقال: " كل أجير يعطي الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن " 2.
وأيضا عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الغسال والصباغ: " ما سرق منهم من شئ، فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شئ، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله " 3.
وهناك روايات كثيرة بهذا المضمون أو ما هو قريب منه، وقد عقد لها بابا في الوسائل 4. ومضافا إلى نقل الاجماعات الذي قيل إنها ربما تبلغ حد التواتر.
وهاهنا روايات أخرى ربما يكون ظاهرها معارضا لهذه الروايات، كرواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصباغ والقصار؟ قال عليه السلام:
" ليسا يضمنان " 5.
ولكن لا يصح الاعتماد عليها والاعتناء بها، لاعراض المشهور عنها وعدم العمل بها، وإن كانت بحسب السند من الصحاح ولكن إعراض المشهور عن العمل