ليصنعه زينة معينة للنساء - فلم يقدر على صنعه، أو صنع غير ما أراد المعطي، أو صنع ما أراد ولكن صنعه غير جيد بحيث يقال عند العرف إنه أفسد في صنعه وأتلف أو أتلف شيئا منه، أو كسر ما أعطى من الأحجار الكريمة ليصنع خاتما أو شيئا آخر أو أعطى ساعة لكي يصلحها فكسرها أو أتلف شيئا منها، أو غير ذلك من الآلات والأدوات فأوقع التلف عليها من حيث الصورة أو المادة، أو أعطى ثوبا للقصار فخرقه أو أحرقه، أو للخياط فأتلفه أو لم يصنع كما أراد ووقعت الإجارة عليه - ففي جميع ذلك يكون الصانع ضامنا، لقاعدة الاتلاف، لأنه أتلف مال الغير من دون إقدام مالكه على تلفه أو إذنه فيه.
وذلك لان قاعدة لا يشترط في جريانها أن يكون قاصدا إليه متعمدا، بل لو صدر عنه بلا توجه والتفات إليه يكون ضامنا، ولذلك لو اشتبه الطبيب وأعطى المريض دواء مضرا يكون ضامنا إذا كان هو المباشر لاشراب الدواء ولو كان حاذقا، وكذلك الحجام والختان إذا اشتبها في عملهما، وتجاوزا عن حد الحجامة والختان، وحدث تلف نفس أو عضو بسببهما، يكونان ضامنين، لصدق الاتلاف في الجميع.
وفي باب ضمان الاتلاف المناط هو صدق الاتلاف ويوجب الضمان إلا إذا كان مأذونا في الاتلاف وكان المالك مقدما عليه، فهو الذي هتك حرمة ماله.
ولافرق بين أن يكون المتلف يده يد أمانة، وذلك لان سبب الضمان ليس هو اليد كي يفرق بين أن يكون أمينا أو لا يكون، فالمناط كل المناط هو صدق الاتلاف. وقد حققنا في محله أن القصد والتعمد ليسا مأخوذين، لا في مادة الافعال ولا في هيئتها.
هذا، مضافا إلى ورود أخبار كثيرة في ضمان جملة مما ذكرنا:
منها: صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الثوب ليصبغه