ومنها: أنه لو استأجر امرأة لكنس المسجد أياما معينة، أو يوما معينا فحاضت، ومعلوم أن الحائض ممنوعة عن المكث واللبث في المساجد، والكنس بدون المكث واللبث لا يمكن، فهذا المورد أيضا لا يقدر المستأجر شرعا على إيجاد العمل مباشرة في الظرف الذي عين للعمل، فيكشف حدوث حيضها في ذلك الوقت عن بطلان الإجارة من أول الأمر مثل الصورة السابقة.
هذا فيما إذا كان متعلق الإجارة عملها مباشرة، وإلا فلا مانع في البين. وخلاصة الكلام في هذا المقام هو أنه من شرائط صحة الإجارة في باب الأعمال هو أن يكون الأجير قادرا على إيجاد ذلك العمل الذي استؤجر عليه إذا كانت الإجارة واقعة على صدور العمل عنه مباشرة، وإذا لم يكن الأجير قادرا على إيجاد ذلك العمل فليس هناك عمل كي يملكه للمستأجر ويأخذ بإزائه العوض، فيكون أكلا للمال بالباطل، ولا تكون تجارة عن تراض.
ولافرق في عدم القدرة بين أن يكون تكوينيا أو تشريعيا، بمعنى أنه لا فرق في عدم حصول الشرط بين أن يكون عجز الأجير لعدم قدرته تكوينا، أو كان من ناحية نهي المولى عنه، أو من إحدى مقدماته التي لا يمكن أن يوجد ذلك العمل إلا بها.
وإن شئت قلت: لافرق بين أن يكون العجز عجزا تكوينيا أو تعجيزا مولويا لوحدة المناط، وهو عدم قدرته على الايجاد. فلا فرق بين أن يكون العمل المستأجر عليه بنفسه حراما أو كان بعض مقدماته المنحصرة حراما، وفي كلتا الحالتين تسلب القدرة عنه في عالم الاعتبار التشريعي، لان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا.
وقد ظهر مما ذكرنا أن مسألة إجارة المرأة للارضاع مع طلب الزوج الاستمتاع في ذلك الوقت المعين للارضاع. وكذلك عروض مرض يمنع عن إيجاد العمل في