كلام فيه.
وإنما الكلام في أنه لو ضم المؤجر العين المستأجرة التي لا يقدر على تسليمها عينا أخرى ذات منفعة محللة مقصودة للعقلاء التي قادر على تسليمها، فهل تصح الإجارة حينئذ كالبيع مع الضميمة أم لا؟
قال في الشرائع: وفيه تردد 1.
وقيل في وجه تردد المحقق أن الضميمة في بيع العبد الآبق توجب صحته وخروجه عن كونه غرريا، ففي الإجارة أولى بذلك، لان الإجارة تتحمل الغرر أزيد من البيع، فإذا كانت الضميمة موجبة لرفع الغرر هناك والمقدار الباقي من الغرر في الجزء الآخر من البيع معفو، ففي الإجارة يكون معفوا بطريق أولى.
هذا أحد الوجهين من وجهي الترديد، والوجه الاخر هو أن دليل نفي الغرر وعدم صحة المعاملة الغررية المتفق عليه بين الفقهاء يشمل المقام، وصحة البيع هناك بدليل تعبدي، وليس هاهنا دليل على الصحة والقياس باطل وإن كان وجود ما يتخيل أنه الملاك في المقيس أولى من المقيس عليه لعدم خروجه بذلك عن كونه ظنا غير معتبر. مضافا إلى منع الصغرى وعدم كونه أولى، لاشتراط معلومية المبيع في البيع والمنفعة في الإجارة على نسق واحد.
والتحقيق في هذا المقام أن يقال: إن المستأجر إما يحتمل حصول القدرة له أو للمؤجر فيما بعد قبل فوت زمان استيفاء المنافع من العين المستأجر، أو مأيوس ولا يحتمل ففي الصورة الثانية تكون المعاملة باطلة قطعا حتى مع الضميمة، للغرر، بل تكون سفهية إن لم تكن منافع الضميمة كثيرة بحيث يتدارك بها ما يفوت من منافع العين المستأجر التي لا يقدر المؤجر على تسليمها.
وتارة يحتمل احتمالا عقلائيا، حصول القدرة له أو للمؤجر بعود العبد من قبل