القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٧ - الصفحة ١٤٤
المقدار الغير المأذون، أو يكون ضامنا للجمع؟
قد حكى في الجواهر عن العلامة في إرشاده القول بتنصيف الضمان، وأن نصفه على المستأجر، وأنه يضمن نصف الدابة، لاستناد التلف إلى فعلين: أحدهما مأذون فيه وهو غير مضمون، والاخر المضمون ليس تمام التلف مستندا إليه بحيث يكون هو السبب وحده 1.
وفيه: أن هذا الكلام على تقدير صحته وقطع النظر عن بعض الاشكالات الواردة عليه، يكون فيما إذا كان سبب الضمان هو الاتلاف. وليس الامر هاهنا كذلك، لما ذكرنا أن هاهنا سبب الضمان هو اليد وصيرورتها بالتعدي يد ضمان، فلو تلف من دون مدخلية تلك الزيادة في تلفها يكون ضامنا لجميع الدابة من باب " وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه ".
وقد ورد في ذلك روايات مضافا إلى قاعدة " وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه ":
منها: صحيحة أبي ولاد الحناط المشهورة الواردة في اكتراء بغل إلى قصر ابن هبير ثم تجاوزه عن ذلك المكان فضمنه عليه السلام قيمة البغل لو عطب، لتعديه عما استأجر 2.
والاستدلال بهذه الرواية وأمثالها في المقام مبني على عدم الفرق بين أسباب التعدي.
ومنها: رواية الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه؟ قال: " يحسب له الاجر بقدر ما جاوزه، وإن عطب الحمار فهو ضامن " 3.

(1) " جواهر الكلام " ج 27، ص 303 " إرشاد الأذهان " ج 1، ص 423.
(2) " الكافي " ج 5 ص 290 باب الرجل يكتري الدابة فيجاور بها الحد...، ح 6، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 255، أبواب أحكام الإجارة، باب 17، ح 1.
(3) " الكافي " ج 5، ص 289، باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد...، ح 1، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 257، أبواب أحكام الإجارة، باب 17 ح 2.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 60 - قاعدة لا ضمان على المستعير وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في معنى العارية و فروعها 9
2 الجهة الثانية: في بيان الدليل على هذه القاعدة 16
3 الجهة الثالثة: في بيان فروع العارية وأحكامها 24
4 فرع: جواز إعارة الشاة أو البقر أو غيرهما من الحيوانات 24
5 فرع: جواز الإنتفاع بالعارية للمستعير إذا كانت صحيحة 26
6 فرع: في أن العارية جائزة من الطرفين - المعير والمستعير 27
7 فرع: بطلان العارية بموت المعير 28
8 فرع: لو أعار الأرض للغرس أو الزرع فهل له الإلزام بالقطع بعد الغرس 28
9 فرع: لو أعار الأرض لدفن مسلم فليس له المطالبة بنبش القبر بعد الفسخ 31
10 فرع: لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة إلا بإذن مالكها 32
11 فرع: لو أذن المالك في غرس شجرة فانقلعت فهل يجوز له غرس أخرى بدون أذن جديد 32
12 فرع: اعتبار التعيين في العين المستعارة 33
13 فرع: لو كانت منفعة لا يجوز الانتفاع بها إلا بأسباب خاصة التي ليست منها العارية فبالعارية لا يجوز الانتفاع بتلك المنفعة 33
14 فرع: لا ضمان على المستعير إلا إذا شرط الضمان أو فرط وتعدى 34
15 فرع: في الموارد التي في تلف العارية ضمان لا يخرج عن عهدته إلا برده إلى صاحبه 34
16 فرع: لو كانت العين المستعارة مغصوبة واستعارها من الغاصب 35
17 فرع: للمستعير أن يدخل الأرض التي استعارها لغرس الأشجار و لو للتنزه لا لإصلاح الأشجار 38
18 فرع: لو ادعى من بيده المال أنه عارية، وادعى المالك الإجارة، فالقول قول مدعي الإعارة 39
19 فرع: لو ادعى المالك أن ما بيده مغصوب، وقال الطرف: انه عارية فالظاهر قبول قول المالك 40
20 فرع: جواز بيع المستعير ما غرسه من الأشجار لنفس المعير المالك 40
21 فرع: إذا حملت الأهوية البذور إلى ملك الإنسان فنبتت فيها فهي لصاحب البذر 42
22 فرع: ضمان العين المستعارة إذا انتفع بها في غير ما استعارها له 43
23 فرع: اشتمال قاعدة " على اليد ما أخذت " فيما لو جحد العارية بعد طلب المعير لها 43
24 فرع: إذا ادعى المستعير التلف يقبل قوله مع يمينه 44
25 فرع: لو قال المعير " أعرتك كتابي هذا على أن تعيرني عباءك الفلاني " فهذه العارية صحيحة 46
26 فرع: لو تلفت العارية بعد التعدي والتفريط، تشملها قاعدة " على اليد ما أخذت " 47
27 فرع: عدم الضمان في النقص الحاصل في العارية من قبل الاستعمال المأذون فيه 50
28 فرع: في رجحان العارية شرعا وعقلا، لاحتياج أكثر الناس إليها 52
29 61 - قاعدة: الإجارة أحد معايش العباد وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مشروعيتها وأنها من المعاوضات 57
30 الجهة الثانية: في بيان حقيقتها وشرح ماهيتها والمراد منها 59
31 وقوع الإجارة بالمعاطاة 63
32 فرع: عدم بطلان الإجارة ببيع العين المستأجرة 65
33 فرع: لو تقارن البيع والأجارة، فهل كليهما صحيحان أو باطلان أو التفصيل 68
34 فرع: عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر والمستأجر 70
35 فرع: جواز إجارة المشاع كالمقسوم كما يجوز بيعه وصلحه وهبته 75
36 فرع: العين المستأجرة أمانة مالكية في يد المستأجر 76
37 فرع: صحة الإجارة فيما لو آجر داره في هذا الشهر الحاضر باعتبار منفعة شهر أو أزيد متأخرا عن هذا الشهر 78
38 فرع: لو آجره داره لمدة ولم يعين، فهل الإجارة صحيحة أم باطلة؟ 79
39 فرع: هل الحكم في الإجارة الفاسدة مثل الإجارة الصحيحة أم لا؟ 79
40 فرع: هل الأجراء يضمنون العين فيما لو تلفت أو حصل فيها عيب؟ 82
41 فرع: هل يأتي الخيار في عقد الإجارة أم لا؟ 83
42 الجهة الثالثة: في شرائط الإجارة 87
43 فرع: المستأجر يملك تمام المنفعة بنفس العقد 88
44 فرع: إطلاق عقد الإجارة يقتضي التعجيل 92
45 فرع: لو وقف المؤجر على عيب في الإجارة - سابق على القبض - فهل يوجب الخيار أو الأرش أو الانفساخ أو لا؟ 93
46 فرع: لو فلس المستأجر كان للمؤجر فسخ الإجارة 96
47 فرع: لا يجوز أن يوجر المسكن ولا الخان و لا الأجير بأكثر مما استأجره 98
48 فرع: لو استأجر أحدا ليحمل متاعا إلى موضع معين بأجرة معينة في وقت معين، فهل له أن يشترط تنقيص الاجرة فيما لو خالف أو سقوطه أو لا؟ 102
49 فرع: بطلان الإجارة فيما لو قال المؤجر: " آجرتك كل شهر بكذا " 105
50 فرع: هل يستحق الأجير بنفس العمل أم بتسليمه إلى المستأجر؟ 109
51 فرع: في كل مورد كانت الإجارة فاسدة واستوفى المستأجر المنفعة كان عليه أجرة المثل 113
52 فرع: بطلان الإجارة فيما لو قال: " آجرتك بلا أجرة " 119
53 فرع: يكره استعمال الأجير قبل أن يقاطعه على الأجرة 119
54 فرع: يكره تضمين الأجير إلا مع التهمة 120
55 فرع: يعتبر في صحة الإجارة أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر 122
56 فرع: لو شرط مباشرة المستأجر في الإنتفاع بالعين المستأجرة فآجرها لغيره وسلمها إليه، ضمنها 125
57 فرع: من شرائط صحة الإجارة أن تكون المنفعة معلومة 125
58 فرع: بطلان الإجارة فيما لو استأجر شيئا معينا فتلف قبل قبضه 127
59 فرع: لو تجدد فسخ الإجارة بعد تمامية عقد الإجارة صح فيما مضى وبطل فيما بقى 129
60 فرع: لو استأجر دابة للحمل يلزم تعيين ما يحمل عليها 130
61 فرع: جواز استئجار المرأة للارضاع مدة معينة بعوض معلوم 133
62 فرع: جواز استئجار الأرض لتعمل مسجدا 140
63 فرع: جواز استئجار الدراهم والدنانير إن تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها 141
64 فرع: جواز الاستئجار لحيازة المباحات 141
65 فرع: عدم جواز إجارة نفسه لإتيان ما وجب عليه 143
66 فرع: فيما لو استأجر دابة لحمل مقدار معين من صبرة فحملها أزيد من ذلك المقدار 143
67 فرع: من شرائط صحة الإجارة أن تكون المنفعة مباحة 145
68 فرع: من شرائط صحة الإجارة أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها 146
69 فرع: للمستأجر التغريم فيما لو منع المؤجر من تسليم المستأجر العين المستأجرة 149
70 فرع: فيما لو منع المستأجر عن الانتفاع بالعين المستأجرة ظلم قبل أن يقبضها، فالظالم ضامن 150
71 فرع: فيما لو حدث بعد وقوع الإجارة ما يمنع من استيفاء المنفعة فهل تنفسخ الإجارة؟ أو يكون للمستأجر الخيار؟ 151
72 فرع: ضمان الصانع لما يفسده إذا ما أعطي ليصنعه شيئا معينا 153
73 فرع: ضمان المستأجر لو أهمل سقي الدابة وعلفها 156
74 فرع: ان نفقة الأجير على المستأجر إلا أن يشترط على الأجير 158
75 فرع: عدم ضمان صاحب الحمام إلا إذا أودع المال عنده وقبل هو 160
76 فرع: لو آجر الولي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها، تبطل بالنسبة إلى المدة التي بعد بلوغ 161
77 فرع: عدم ضمان المستأجر فيما إذا هلك الأجير من دون تفريطه و تعديه 165
78 فرع: إذا دفع سلعة ليعمل له فيها عملا فيكون إجارة معاطاتية 166
79 فرع: كل ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة للمستأجر فهو على المؤجر 167
80 فرع: عدم ضمان المستأجر فيما لو تلف الأجير أو أحد أعضاءه بسبب العمل أو غيره 169
81 فرع: جواز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو بستان أو غير ذلك 170
82 في التنازع وفيه فروع: 172
83 الفرع الأول: لو تنازعا في أصل وقوع الإجارة فالقول قول منكرها 172
84 الفرع الثاني: لو تنازعا في رد العين المستأجرة فالقول قول المالك 174
85 الفرع الثالث: لو تنازعا في هلاك المتاع الذي في يد الأجير فهل يقدم قول المالك أو الأجير؟ 175
86 الفرع الرابع: القول قول المالك مع يمينه، فيما لو قطع الخياط قبائا فقال المالك: أمرتك بقطعه قميصا 178
87 62 - قاعدة: الدين مقضي وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدرك القاعدة 183
88 الأول: الروايات 183
89 الثاني: حكم العقل 185
90 الثالث: الإجماع 185
91 الجهة الثانية: في المراد من هذه القاعدة 185
92 المقصد الأول: في الدين 186
93 فرع: هل يجوز بيع الدين بأقل منه نقدا أم لا؟ 186
94 فرع: يجوز للمسلم أن يستوفي دينه من الذمي من ثمن ما لا يصح تملكه للمسلم 188
95 فرع: الدين لا يصير ملكا للدائن بتعيين المديون فقط، بل لابد من قبض الدائن 190
96 فرع: تقسيم الدين إلى حال ومؤجل 191
97 فرع: عدم صحة تقسيم الدين 192
98 فرع: جواز بيع الدين المؤجل بعد حلول أجله على من هو عليه 196
99 فرع: لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه 198
100 فرع: وجوب العزم على قضاء الدين 198
101 فرع: أحكام المعسر 199
102 فرع: يجب على المديون السعي في أداء دينه إن كان حالا 200
103 فرع: لو كان ما يلزم أن يباع من أمواله لأجل أداء دينه لا يشترونه إلا بأقل بأقل من قيمته فلا بأس بإبقاءه إلى أن يصل قيمته 204
104 فرع: دار المديون من المستثنيات الدين إذا كان حيا، وتباع في حال وفاته لأداء دينه 205
105 فرع: لو باع المديون المستثنيات من الدين وجب أداء دينه بقيمتها 205
106 فرع، من كان عليه دين وغاب عنه صاحب الدين غيبة منقطعة يجب على المديون أن يبقى ناويا قضاء ذلك الدين 206
107 فرع: الدين المؤجل يحل بالموت 208
108 فرع: عدم جواز تأجيل الدين الحال بزيادة 211
109 فرع: ثمن كفن الميت مقدم على دينه 211
110 فرع: كراهة نزول صاحب الدين على المديون 212
111 فرع: يكره المبالغة في استقصاء الدين 214
112 فرع: عدم جواز مطالبة المديون فيما لو التجأ إلى الحرم 214
113 فرع: لو دفع المديون عروضا عما في ذمته من غير أن يساعرها، ثم بعد مضي أشهر تحاسب مع الدائن، فالاعتبار بقيمة يوم الدفع 216
114 فرع: لو قتل المديون عمدا وليس له مال يؤدون به دينه فيعطى دينه من دينه 217
115 فرع: كراهة استحلاف الغريم المنكر 221
116 فرع: تبرأ ذمة الميت بضمان شخص قابل لأن يكون ضامنا 228
117 فرع: يجب على الإمام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من الزكاة 228
118 فرع: إذا أقام الدائن على الغائب بأنه مديون له بكذا، يقضى عنه من ماله بالكفلاء 229
119 فرع: عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة وتركها 230
120 فرع: جواز اشتراط الأداء في بلد آخر غير بلد الاستقراض 232
121 فرع: من قتل مؤمنا ظلما ينتقل ما في ذمة المقتول إلى ذمة القاتل 235
122 فرع: المقصد الثاني: في القرض 235
123 فرع: حقيقة القرض 237
124 فرع: عدم جواز شرط الزيادة في القرض 240
125 فرع: جواز تبرع المقروض بزيادة في العين أو الصفة 246
126 فرع: لو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة فهل يلغو الشرط ويصح القرض أم لا؟ 249
127 فرع: كل ما يضبط وصفه يجوز اقراضه 251
128 فرع: تعريف المثلي والقيمي 255
129 فرع: بعد ثبوت المثل في الذمة في المثلي، فهل القيمي كذلك أم لا؟ 260
130 فرع: جواز اقراض الجواري و اللئالي بناءا على أن ضمانها بالقيمة 262
131 فرع: أن المقترض يملك القرض بالقبض 263
132 فرع: هل للمقترض ارتجاع العين المقروضة بعد قبضها وحصول الملك للمقترض أم لا؟ 265
133 فرع: عدم لزوم القرض فيما لو شرط التأجيل فيه 266
134 فرع: عدم تأجيل القرض فيما لو أجل المقرض المقترض بعوض 271
135 فرع: عدم ثبوت الزيادة والأجل في القرض، فيما لو أخر المقروض الدين الحال بزيادة في مقدار الدين 271
136 فرع: لو أقرض دراهما ثم سقط اعتبارها وأبدلت بأخرى، فهل على المقترض الدراهم الأولى أو الجديدة؟ 277
137 فرع: لو قال القرض للمقترض: " إذا مت فأنت في حل " كان وصية وإن قال: " إن مت في حل " كان ابراءا 280
138 فرع: منع الاقتراض على من ليس عنده مقابل يؤدي به دينه 281
139 فرع: الاشتراط في ضمن عقد القرض على المعاملة المحاباتية هل يجوز أم لا؟ 284
140 فرع: لو رد العين في المثلي وجب القبول وإن رخصت 287
141 فرع: لو تنازعا أنه قرض أوهبه، فالقول قول المعطي 288
142 فرع: للمقرض مطالبة المقترض حالا بجميع ما أقرضه وإن أقرضه تفاريق 289
143 فرع: عدم جواز الدين قبل قبضه وتعين كونه ملكا للمقترض مضاربة 291
144 تذنيب: في مسئلة دين العبد 294
145 فرع: لو ضمن العبد بدون إذن سيده، فهل يصح أو لا؟ 298
146 فرع: جواز قبول العبد الهبات بإذن سيده وصحتها 299
147 فرع: العبد لا يملك شيئا سواء ملكه مولاه شيئا أو لا؟ 300
148 فرع: من اشترى عبدا له مال كان لمولاه إلا أن يشترطه المشتري 307
149 فرع: لو باع العبد وما له بحيث كان المبيع مركبا، فهل يقع البيع صحيحا أم لا؟ 310
150 فرع: فيما يستحب على الدائن والمديون 311
151 فرع: المديون إذا كان معسرا لا يجوز مطالبته ولا حبسه 315
152 فرع: جواز إنكار الدين و الحلف مع التورية فيما لو ضايق الدائن المعسر وأراد حبسه 316
153 فرع: إذا اقترض حيوانا فنفقته قبل قبضه على القرض 318
154 فرع: لو باع العبد المأذون في التجارة متاعا وقبض الثمن فظهر المتاع مستحقا للغير، فالمشتري يرجع إلى السيد 319
155 فرع: لو اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض 320
156 فرع: لا يسقط أجل الدين ويصير حالا باسقاط المديون الأجل الذي عليه 321
157 63 - رسالة في التوبة حقيقة التوبة هي الرجوع عن الغي والضلال إلى الرشد 325
158 الآيات الدالة على وجوب التوبة 327
159 الأحاديث الدالة على وجوب التوبة 327
160 الاستدلال على وجوب التوبة بالإجماع 333
161 الأدلة العقلية على وجوب التوبة 333
162 التوبة أحسن علاج لأمراض النفس 338
163 نذكر أمورا لتتميم البحث: 338
164 الأمر الأول: وجوب التوبة، هل هو إرشادي عقلي أو شرعي مولوي؟ 339
165 الأمر الثاني: هل يعتبر في تحقق التوبة العزم على عدم العود؟ 340
166 الأمر الثالث: هل يعتبر في تحقق التوبة الاستغفار أم لا؟ 341
167 الأمر الرابع: هل يمكن التبعيض في التوبة أو لا؟ 342
168 الأمر الخامس: هل يجب التوبة عن الصغائر مع اجتنابه عن الكبائر أم لا؟ 344
169 الأمر السادس: العصيان بعد التوبة هل يلزم سقوط قابلية التوبة؟ 346
170 روايات حول نقض التوبة واعادتها 348
171 الأمر السابع: وجوب التوبة إرشادي عقلي فوري 348
172 الأمر الثامن: قبول التوبة هل هو تفضل من الله تعالى؟ 351
173 الأمر التاسع: هل يجب تجديد التوبة عن معصية مضى عليها زمن وغفل عنها؟ 352
174 الأمر العاشر: لا يجب ذكر جميع المعاصي عند التوبة 353
175 الأمر الحادي عشر: بيان طرق التوبة عن المعاصي 355
176 أقسام المحرمات 355
177 الأمر الثاني عشر: بيان مراتب التوبة 359
178 الأمر الثالث عشر: بيان مراتب التائبين 360
179 الأمر الرابع عشر: تقسيم المعاصي إلى صغيرة وكبيرة 362
180 الأمور التي تثبت كون المعصية كبيرة 363
181 الإصرار على الذنب معصية كبيرة 364
182 الأمر الخامس عشر: هل يعتبر في تحقق التوبة أن يكون قادرا على فعل ما تاب عنه أم لا؟ 366