المقدار الغير المأذون، أو يكون ضامنا للجمع؟
قد حكى في الجواهر عن العلامة في إرشاده القول بتنصيف الضمان، وأن نصفه على المستأجر، وأنه يضمن نصف الدابة، لاستناد التلف إلى فعلين: أحدهما مأذون فيه وهو غير مضمون، والاخر المضمون ليس تمام التلف مستندا إليه بحيث يكون هو السبب وحده 1.
وفيه: أن هذا الكلام على تقدير صحته وقطع النظر عن بعض الاشكالات الواردة عليه، يكون فيما إذا كان سبب الضمان هو الاتلاف. وليس الامر هاهنا كذلك، لما ذكرنا أن هاهنا سبب الضمان هو اليد وصيرورتها بالتعدي يد ضمان، فلو تلف من دون مدخلية تلك الزيادة في تلفها يكون ضامنا لجميع الدابة من باب " وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه ".
وقد ورد في ذلك روايات مضافا إلى قاعدة " وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه ":
منها: صحيحة أبي ولاد الحناط المشهورة الواردة في اكتراء بغل إلى قصر ابن هبير ثم تجاوزه عن ذلك المكان فضمنه عليه السلام قيمة البغل لو عطب، لتعديه عما استأجر 2.
والاستدلال بهذه الرواية وأمثالها في المقام مبني على عدم الفرق بين أسباب التعدي.
ومنها: رواية الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه؟ قال: " يحسب له الاجر بقدر ما جاوزه، وإن عطب الحمار فهو ضامن " 3.