اثنتان أصلحك الله؟ قال: (لا)، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات) (1).
ومنها: ما عن حماد بن عثمان - في الصحيح أو الحسن - عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم) (2).
ومنها: ما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: ((لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم) (3).
ومنها: ما عن مسعدة بن صدقة - في الموثق - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس) (4).
ومنها: ما عن عبيد بن زرارة - في الصحيح - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجل والنساء، فربما استخفت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع، وربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك، فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: (ما أنبت اللحم والدم).
فقلت: فما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: (كان يقال: عشر رضعات). قلت: فهل