القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٤
والأوزاعي (1) والثوري (2) والبلخي (3) والليث (4)، حتى الأخير منهم ادعى إجماع أهل العلم على نشر الحرمة بمثل ما يفطر به الصائم، مع أن أكثرهم قائلون بالتقدير.
نعم ذهب القاضي نعمان المصري صاحب (دعائم الاسلام) إلى مقالتهم لما رواه في ذلك الكتاب عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (يحرم من الرضاع قليله وكثيرة المصة الواحدة تحرم) (5).
ثم قال في محكي الجواهر: وهذا قول بين صوابه لمن تدبره ووفق لفهمه، لان الله تعالى يقول: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) والرضاع يقع على القليل والكثير (6).
وفيه: أن الاستدلال لأمثال هذه الفتاوى بمطلقات الكتاب والسنة لا وجه له، بعد تقييدها بالمقيدات المستفيضة، كما ستمر عليك إن شاء الله تعالى.
وأما ما رواه عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، ومكاتبة علي بن مهزيار - في الصحيح - لأبي الحسن عليه السلام يسأله عما يحرم من الرضاع؟ فكتب عليه السلام: (قليله وكثيره حرام) (7) فلا بد وأن يطرحا أو يأولا، لاعراض الأصحاب عن العمل بظاهر هما ومعارضتهما مع ما هو معمول به بين الأصحاب، وأصح سندا وأكثر عددا مع موافقة

كتاب الرضاع ما جاء في حرمة الرضاعة، (بلغة السالك لأقرب المسالك) ج 1 ص 515 باب في بيان أحكام الرضاع.
(1) (فقه الأوزاعي) ج 2 ص 129 في أحكام الرضاع المسألة الأولى: المقدار المحرم في الرضاع، (المحلى) ج 10 ص 12 أحكام الرضاع نقل عن الأوزاعي، (المغني) ج 9 ص 193 كتاب الرضاع (6410) المسألة الأولى نقل عن الأوزاعي.
(2) (المغني)) ج 9 ص 193 كتاب الرضاع (6410) المسألة الأولى نقل عن الثوري.
(3) (جواهر الكلام) ج 29 ص 269 في شروط الرضاع وأحكامه نقل عن البلخي.
(4) (المغني) ج 9 ص 193 متاب الرضاع (6410) المسألة الأولى نقل عن الليث بن سعد.
(5) دعائم الاسلام) ج 2 ص 240 ذكر الرضاع.
(6) (جواهر الكلام) ج 29 ص 270.
(7) (تهذيب الأحكام) ج 7 ص 316 ح 1308 باب: ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 16، (الاستبصار) ج 3 ص 196 ح 711 باب: مقدار ما يحرم من الرضاع ح 16، (وسائل الشيعة) ج 14 ص 285 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 2 ح 10.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست