والأوزاعي (1) والثوري (2) والبلخي (3) والليث (4)، حتى الأخير منهم ادعى إجماع أهل العلم على نشر الحرمة بمثل ما يفطر به الصائم، مع أن أكثرهم قائلون بالتقدير.
نعم ذهب القاضي نعمان المصري صاحب (دعائم الاسلام) إلى مقالتهم لما رواه في ذلك الكتاب عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (يحرم من الرضاع قليله وكثيرة المصة الواحدة تحرم) (5).
ثم قال في محكي الجواهر: وهذا قول بين صوابه لمن تدبره ووفق لفهمه، لان الله تعالى يقول: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) والرضاع يقع على القليل والكثير (6).
وفيه: أن الاستدلال لأمثال هذه الفتاوى بمطلقات الكتاب والسنة لا وجه له، بعد تقييدها بالمقيدات المستفيضة، كما ستمر عليك إن شاء الله تعالى.
وأما ما رواه عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، ومكاتبة علي بن مهزيار - في الصحيح - لأبي الحسن عليه السلام يسأله عما يحرم من الرضاع؟ فكتب عليه السلام: (قليله وكثيره حرام) (7) فلا بد وأن يطرحا أو يأولا، لاعراض الأصحاب عن العمل بظاهر هما ومعارضتهما مع ما هو معمول به بين الأصحاب، وأصح سندا وأكثر عددا مع موافقة