فقال: (لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (1).
وكالتقدير بحولين كاملين، كخبر الحلبي عن الصادق عليه السلام: (لا يحرم من الرضاع الا ما كان حولين كاملين) (2) وكخبر عبيد بن زرارة عنه عليه السلام أيضا سألته عن الرضاع؟ فقال: (لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين) (3).
فهذه الروايات ولو أن بعضها صحيح بحسب السند، ولكن الأصحاب حيث أعرضوا عنها قديما وحديثا ولم يعتنوا بها سقطت عن الاعتبار، بل قالوا كلما ازداد صحة ازداد وهنا، وما أحسن عبارة المحقق في المعتبر حيث قال فيه: فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به وما أعرض الأصحاب عنه، أو شذ يجب طرحه (4).
ثم إن ههنا فروع (منها) أنه لو أرضعت الولد يوما وليلة ولكن برضعات ناقصة، هل يؤثر مثل هذا الرضاع في نشر الحرمة، أو يلزم أن يكون برضعات تامة؟
والجواب انه لا فرق بين ان يكن ارضاعها بالرضعات الكاملة أو الناقصة، إذ