الحكم بالاتحاد يشكل، من جهة أنهما لا يجبران على الفئة بعينه (1) ولا على الطلاق بخصوصه حتى يجبرا على ذلك، بل يجب عليهما أحد الأمرين، فإن اختار أحدهما الطلاق والاخر الفئة أشكل الأمر.
والحق أن هذا الإجبار لما كان لدفع ضرر الزوجة، ولما لم يمكن (42) جمعهما والضرر يندفع بأحدهما أجبر على واحد لا بعينه، وهنا لا يندفع الضرر بالواحد لا بعينه، لأن رجوع أحدهما وطلاق الاخر كلاهما غير مؤثرين - كما قرر - في تحليل ولا في تحريم، فيجبران على اختيار أحدهما مع الاتفاق دفعا لضرر الزوجة.
وكذا الحكم مع التعدد أيضا، لأن الحكم في توابع النكاح على الوحدة.
الخامسة: أنه لو التقط أحدهما شيئا أو أحيا أرضا أو حاز [شيئا] (3) مشتركا أو قبل هبة أو وديعة أو غصب شيئا أو أتلف شيئا من مال الناس:
فعلى التعدد: يلزمه حكمه على التعدد على الأقوى: من تعريف وتملك أو استئمان أو ضمان أو غير ذلك من أحكامه، ولا ربط لشئ من ذلك كله على الاخر، لدخول ما ذكر كله في باب الأموال التي قد قررنا استقلال كل من المتعددين في ذلك. وظاهر الخبر في الميراث - حيث حكم له بميراث اثنين - يدل على استقلال كل منهما بحصته.
وأما مع الاتحاد: ففي التملك بالعقد أو الاستئمان به - كالهبة والوديعة - لا يتحقق إلا برضاهما معا على كلام سبق، وأما في مثل الأحياء والحيازة فيقوم وجهان: