(ص) السدس ولان السهم في كلام العرب السدس. قاله إياس بن معاوية فتنصرف الوصية إليه ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة، ولان السدس أقل سهم مفروض لذي قرابة فتنصرف الوصية إليه (وإن وصى له) أي لزيد مثلا (بجزء معلوم. كثلث أو ربع أخذته من مخرجه) ليكون صحيحا (فدفعته إليه) أي إلى الموصى له به (وقسمت الباقي على مسألة الورثة) لأنه لهم. فمن أوصى بثلثه وله ابنان فالمسألة من ثلاثة، وإن كانوا ثلاثة فهي من تسعة، للموصى له الثلث ثلاثة ولكل ابن سهمان (إلا أن يزيد) الجزء المعلوم الموصى به (على الثلث. ولا يجيزوا) أي الورثة (له) أي للموصى له (فتفرض له الثلث وتقسم الثلثين عليهما) أي على مسألة الورثة. كما لو وصى له بالثلث. فلو وصى له بالنصف وله ابنان. فردا. فللموصى له الثلث والباقي للابنين. وتصح من ثلاثة، (فإن لم ينقسم) الباقي بعد الثلث على مسألة الورثة (ضربت المسألة) أي مسألة الورثة إن باينها الباقي (أو) ضربت (وفقها) إن وافقها الباقي (في مخرج الوصية فما بلغ فمنه تصح) (1). مثال المباينة:
ما لو وصى بنصف وله ثلاثة بنين. فردوا مخرج الوصية من ثلاثة، للموصى له سهم منها يبقى اثنان تباين عدد البنين. فاضرب ثلاثة في ثلاثة تصح من تسعة. ومثال الموافقة لو كان البنون أربعة فقد بقي له سهمان توافق عددهم بالنصف فردهم لاثنين واضربهما في ثلاثة.
تصح من ستة للموصى له سهمان ولكل ابن سهم (وإن) وصى (بجزأين أو أكثر) كثمن وتسع وعشر (أخذتها) أي الكسور (من مخرجها) الجامع لها (وقسمت الباقي على المسألة) (2) أي مسألة الورثة، فإن لم تنقسم فعلى ما تقدم (فإن زادت) الاجزاء الموصى بها (على الثلث وردوا) أي الورثة (جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال) يقسم عليهم بلا كسر (وقسمت الثلثين على الورثة) (3) إن انقسم وإلا فعلى ما تقدم سواء كان في الموصى لهم من جاوزت وصيته الثلث أولا. وتقدمت الإشارة إليه (فلو وصى لرجل بثلث ماله و) وصى (لآخر بربعه. وخلف ابنين أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر) لأن مخرج الثلث من ثلاثة والربع من أربعة وثلاثة وأربعة متباينان ومسطحهما اثنا