المقطع (كالمتحجر الشارع في الاحياء) لأنه ترجح بالاقطاع على غيره. ويسمى تملكا لما له إليه (1) (ولا ينبغي للامام أن يقطع إلا ما قدر) المقطع (على إحيائه) لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقا على الناس في حق مشترك بينهم مما لا فائدة فيه (فإن أقطع) الامام أحدا (أكثر منه) أي مما يقدر على إحيائه، (ثم تبين عجزه عن إحيائه استرجعه) الامام منه.
كما استرجع عمر من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه أيام الرسول (ص): (وله) أي للامام (إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة) لما تقدم (2).
(ويجوز الاقطاع من مال الجزية) المعروف في مصر بالجوالي (كما في الاقطاع من مال الخراج، والظاهر أن مرادهم) أي الأصحاب (بالمصلحة) التي يجوز الاقطاع لأجلها (ابتداء ودواما. فلو كان ابتداؤه) أي الاقطاع (لمصلحة، ثم في أثناء الحال فقدت) المصلحة (فللامام استرجاعها) أي الأرض التي أقطعها لأن الحكم يدور مع علته، (وله) أي الامام (إقطاع الجلوس في الطريق الواسعة و) في (رحاب المساجد المتسعة غير المحوطة) لأن له في ذلك اجتهادا من حيث إنه لا يجوز الجلوس إلا فيما لا يضر بالمارة. فكان للامام أن يجلس فيها (ما لم يضيق على الناس. فيحرم) عليه أن يجلس من يرى أنه يضر بالمارة، (ولا يملك ذلك المقطع ويكون) (أحق بالجلوس فيها) بمنزلة السابق إليها بلا انقطاع، لكن لا يسقط حقه بنقل متاعه بخلاف السابق (ما لم يعد الامام فيه) أي في إقطاعه. لأنه كما أن له اجتهادا في الاقطاع له اجتهاد في استرجاعه (3). وعلم مما تقدم:
أن رحبة المسجد لو كانت محوطة لم يجز إقطاع الجلوس بها لأنها من المسجد (فإن لم يقطعها) أي الطريق الواسعة ورحاب المسجد غير المحوطة (الامام) أحدا (فلمن سبق إليها الجلوس فيها بغير إذنه) لقوله (ص): من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق