* عند تلفه فقد تقدم في حكاية قول ابن سريج أنها تكون من غير جنسه هكذا حكاه الرافعي يعنى إذا كان فضة يعطى قيمته ذهبا وإن كان ذهبا يعطى قيمته فضة وكذلك حكاه القاضي أبو الطيب عن ابن سريج وقاله القاضي أبو الطيب من عند نفسه في حالة التلف أيضا والأكثرون لم يعتبروا ذلك بل أطلقوا القيمة وهو أحسن هذه غرامة وليست عقدا يجئ تحذر فيه من الربا وقد حكى العراقيون فيما إذا أتلفت آنية فضة قيمتها أزيد من وزنها ثلاثة أوجه (أصحهما) يضمن بالنقد الغالب (والثاني) يقوم بغير جنسه (والثالث) بمثل وزنه من جنسه والزيادة من غير جنسه قال أبو سعيد الهروي وكان القاضي الحسين يعيب هذا ويقول الاتلاف ليس مقيسا على البيع في أمر الربا (قلت) فقياس الأوجه الثلاثة أن يأتي مثلها هنا (السادس عشر) غرامة أرش النقصان الحادث على قول الأكثرين عند بقائه هل يكون من نقد البلد وإن كان من الجنس قولا واحدا أو يجرى فيها الخلاف الذي في الغصب (الظاهر) الثاني لأنهم شبهوه بالمستام (السابع عشر) قد تقدم من قول الإمام أنه لم يصر أحد إلى التخيير بين جميع هذه المسالك بعد أن ذكر الأوجه الثلاثة واختار الثالث منها وكذلك قال الغزالي في البسيط انه لم يصر صائر إلى التخيير بين أرش العيب القديم وضم أرش العيب الحادث كما في سائر العيوب وإن كان محتملا بحكم التوجيه الذي ذكرناه للوجهين ولكن اعتقد كل فريق أن ما ذكره أبعد من اقتحام الربا فلم يثبت الخيرة وهذا الذي قاله الامام والغزالي يرد القياس الذي قال الرافعي انه قياس الوجه الثالث لا سيما وهو مختار الامام وهو أعرف بقياسه ولا شك أن القياس كما قال الرافعي ولكن لعل صاحبه ترك القياس للمعنى المذكور وهو البعد من الربا ولو ثبت ما قاله الرافعي من القياس لكان لنا قائل بالتخيير والامام قد نفاه (الثامن عشر) صورة المسألة أن يكون العيب الذي ظهر بالاناء كالكسر ونحوه فلو كان يخرجه عن الجنس كالغش تبين بطلان العقد للمفاضلة (التاسع عشر) أن الكلام المذكور لا اختصاص به بالاناء والحلي بل هو في كل عقد اشتمل على جنس واحد من مال الربا من الجانبين كما إذا باع صاع حنطة بصاع واطلع أحدهما على عيب فيما أخذه بعد حدوث عيب في يده أو تلفه وفيه فرض صاحب التتمة وقال ابن الحكم في سائر أموال الربا كذلك وكذلك قال غيره (العشرون) إن أرش الكسر الذي يغرمه يمكن أن يقال بأنه لا يكون منسوبا من الثمن بل ما نقص من القيمة هنا يقتضى تشبيه بالمستام ويدل له ما سيأتي في ما لم يوقف على عيبه إلا بكسره (وقال) أبو حامد بن يونس في شرح الوجيز اعتراضا على جعله كالجناية بعد الفسخ انه لو كان كذلك لغرم أرش ما نقص والمغروم جزء من الثمن وكلام الغزالي ساعده ولولا ذلك لم يحتج إلى الفرار من الربا وسيأتي فيما لم يوقف على عيبه إلا بكسره تمام هذا البحث والأقرب هنا ما قلناه أولا وهو أنه لا يكون منسوبا من الثمن بل من القيمة *
(٢٧٤)