القولين ثم في مسألة اختلاط الثمار على أحد القولين وهو الصحيح عند طائفة أن البيع ينفسخ بنفسه من غير فاسخ وليس ههنا كذلك (الثالث عشر) صورة المسألة إذا كان الاناء باقيا فلو عرف العيب القديم بعد تلفه عنده فالصحيح الذي ذكره العراقيون وصاحب التتمة أنه ينفسخ العقد ويسترد الثمن ويغرم قيمة التالف إن كان متقوما ومثله إن كان مثليا ولا يمكن أخذ الأرش وقال القاضي حسين انه يأخذ الأرش وصححه في التهذيب وقد تقدمت المسألة في باب الربا وذكره القاضي حسين وصاحب التهذيب هنا موافق لقول الداركي في حالة البقاء ويلزمهما موافقته هناك وما قاله العراقيون هنا موافق لقول ابن سريج في حالة البقاء وألجأهم إلى ذلك امتناع الرد بالتلف واحتاجوا إلى الفسخ هنا لامتناع أخذ الأرش عن القديم بخلاف تلف بيع المعيب في غير هذه الصورة حيث يكون اخذ الأرش ممكنا قالوا وتلف المبيع لا يمنع جواز الفسخ وقد جوز الشافعي الإقالة بعد التلف وكذلك في التخالف وصاحب التتمة جعل حالة التلف أصلا وان ابن سريج يقول في حالة البقاء كحالة التلف وذكر القاضي حسين في هذا الباب ثلاثة أوجه (قال) وفى المسألة اشكال وقد تقدم في باب الربا اختياره وحكاية الأوجه الثلاثة وفى الحاوي في باب الربا عند التلف انه إن كان بجنسه لم يرجع بالأرش وإن كان بغير جنسه من النقدين (فوجهان) أقيسهما الرجوع فيرجع بأرش الفضة ذهبا (والثاني) وهو قول الشيوخ من البصريين والجمهور من غيرهم لا يجوز لان الصرف أضيق ولان الأرش يعتبر بالأثمان فلا يكون داخلا فيها وقد تقدم ذلك وتفرعه عنه في باب الربا وقياس ذلك أن يجرى هنا في حالة البقاء لكن الماوردي فرض ذلك في الصرف ولم يفرضه حيث تكون القيمة زائدة عن الوزن (الرابع عشر) متى كان كسر الاناء من المشترى فلا فرق بين بعد القبض أو قبله ومتى كان من غيره ووجد بعد التقابض والتفرق فلا اشكال وفيه فرض الامام المسألة ومتى كان قبلهما فهو من ضامن البائع فلا تأتى المسألة ومتى كان بعد التقابض وقبل التفرق فيلتف على ما تقدم ان المشترى إذا قبض المبيع في زمن الخيار هل يصير من ضمانه أم لا وفيه طرق تقدمت فان قلنا لا يصير من ضمانه وأنه ينفسخ بتلفه في يده وهو ظاهر نص الشافعي فالعيب الحادث حينئذ مضمون على البائع لا يوجب الأرش فهو كما قبل التقابض فلا تأتى المسألة (وان قلنا) من ضمانه كما اقتضاه كلام المصنف فالحكم كما بعد التفرق والتقابض ولا جرم أطلق المصنف التصوير ولم أجد في شئ من ذلك نقلا ولكنه قضية التفريع والطرق التي في قبض المبيع في زمن الخيار تقدمت في هذا الباب عند حدوث (1) المبيع بعد القبض (الخامس عشر) إذا غرمناه قيمته على قول أبن سريج أو على قول الأكثرين
(٢٧٣)