يردهما جميعا أو يمسكهما جميعا سواء كان ذلك قبل القبض أم بعده وسواء كان مما يتساوى قيمته كالكرين من الطعام أو يختلف كالعبدين والثوبين هكذا ذكره وقد تقدم عن مختصر البويطي أن من اشترى مما يكال ويوزن أنه يجوز التبعيض ومقتضى ذلك أن يجوز افراد أحد الكرين بالرد (والقول الثاني) الجواز واختاره الروياني في الحلية والقولان عند الماوردي والقاضي أبى الطيب والغزالي والروياني وغيرهم مبنيان على تفريق الصفقة (ان قلنا) يفرق جاز والا لم يجز لكن قياس هذا البناء كما قال الرافعي أن يكون قول التجويز أظهر وأشار إلى الجواب بأن الصفقة وقعت مجتمعة ولا ضرورة إلى تفريقها فلا يفرق يعني وليس كما إذا جمعت حلالا وحراما أو حلالين وتلف أحدهما قبل القبض فان التفريق هناك ليس اختياريا وحاول ابن الرفعة اثبات قول يمنع افراد المعيب بالرد (وان قلنا) بجواز تفريق الصفقة وذكر من نص الشافعي في الصلح ما يدل دلالة ظاهرة على ذلك ويمكن أن يؤخذ من كلام المصنف ما يدل له لأنه علل المنع بما يحصل من الضرر بتبعيض الصفقة فلم يجز من غير رضاه وهذا الكلام يشعر بجواز تفريق الصفقة إذا رضى فالراجح أن لا يجعل القولان مبنيين على تفريق الصفقة بل مرتبين بأن يقال إن منعنا تفريق الصفقة منعنا هنا والا فقولان والترتيب أوفق لكلام الأئمة الذين أطلقوا البناء فإنه قد يطلق البناء على الترتيب ويبعد جعلهما قولين برأسهما أوفق لكلام المصنف فإنه علل قول الجواز بأن العيب أخص بأحدهما وهذا يقتضى بمفهومه أن العيب إذا لم يختص وكان فيهما لا يجوز الافراد مع القول بجواز تفريق الصفقة فأفاد أول كلامه وآخره ان لنا قولا بالمنع وان جوزنا تفريق الصفقة لأجل الضرر وقولا بالجواز ومنعنا تفريق الصفقة قلت تفريق الصفقة القهري لا يمكن القول
(١٧٤)